.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «المدارك (١)» أنّ إطلاق الأخبار واتفاق الأصحاب يقتضيان الجواز. وردّه الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في «حاشية المدارك (٢)» والفاضل الهندي قدسسره بأنّ الغسل بالرغوة ليس من الغسل الواجب ولا يوهم إضافة ماء السدر الواجب في الغسل. قال في «كشف اللثام» والّذي ذكر الإرغاء المفيد والقاضي ، وقد قالا : إنّه بعد غسل الرأس واللحية برغوة السدر يغسل بماء السدر على الترتيب من غير نصّ على أنّ ماء السدر هو الماء الباقي بعد أخذ الرغوة ، فيجوز كونه غيره أو إيّاه إذا صبّ عليه الماء حتّى صار مطلقاً ، مع أنّ الإرغاء لا يستلزم إضافة الماء الّذي تحت الرغوة خصوصاً وأفاد المفيد أنّه يغسل رأسه ولحيته بعد الغسل بالرغوة بتسعة أرطال من ماء السدر ، ثمّ ميامنه بمثل ذلك ، ثمّ مياسره بمثل ذلك ، وهو ماء كثير لعلّه لا يخرج عن الإطلاق برطل من السدر الّذي أشار إليه في «المقنعة» حيث إنّه قال : يعدّ نحو رطل من السدر (٣). وسيأتي له في «كشف اللثام» استظهار كون غسل الرأس واللحية بالرغوة أوّل الغسل الواجب وأنّ الأخبار وعبارات الأصحاب منزّلة عليه.
قلت : وممن ذكر الإرغاء الصدوقان والشيخ والطوسي في «الفقيه (٤) والهداية (٥) والرسالة (٦) والنهاية (٧) والمبسوط (٨) والوسيلة (٩)» وقد علمت أنّهم لم يذكروا الغسل
__________________
(١) مدارك الأحكام : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٨٢.
(٢) حاشية المدارك : الطهارة في غسل الأموات ص ٦٨ س ١ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٧٩٩).
(٣) كشف اللثام : الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٤٢.
(٤) من لا يحضره الفقيه : الطهارة في أحكام الأموات ذيل ح ٤١٥ ج ١ ص ١٤٨.
(٥) الهداية : الطهارة ب ٢٠ في غسل الميّت ص ٢٤.
(٦) رسالتان مجموعتان الطهارة في غسل الميّت ص ٣٠.
(٧) النهاية : الطهارة في تغسيل الأموات ج ١ ص ٢٤٦.
(٨) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٨.
(٩) الوسيلة : الصلاة في أحكام الموتى .. ص ٦٥.