.................................................................................................
______________________________________________________
أهل البيت عليهمالسلام كما في «المعتبر (١)» وفي «الخلاف (٢)» الإجماع عليه. وفي «المختلف (٣)» أنّه المشهور. وإن صعب عليك فدعها وهذه عبارة الشيخ وأكثر الأصحاب كما في «الذكرى (٤)».
ونفاه الحسن (٥) بن عيسى مطلقاً لخبر طلحة بن زيد عن الصادق (٦) عليهالسلام : «ولا تغمز له مفصلاً» وحمله الشيخ (٧) والمصنّف في «المختلف (٨)» على ما بعد الغسل.
والمصنّف في «التذكرة (٩) والمنتهى (١٠) ونهاية الإحكام (١١)» قال : يستحبّ تليين مفاصله فيردّ ذراعه إلى عضديه ويمدّهما ويردّ فخذيه إلى بطنه ويمدّهما ورجليه إلى فخذيه ويمدّهما قال : فإنّ ذلك يعين الغاسل على تمديده وتكفينه.
وقال في «الذكرى (١٢)» ذكر الفاضل في «التذكرة» ما لم أقف عليه إلّا في كتب العامّة ، منها : استحباب تليين مفاصله إلى آخر ما نقلناه إلى أن قال في «الذكرى» : والّذي ذكره الشيخان وابن الجنيد أن تمدّ يداه أو رجلاه إلى جنبيه. وقال في المعتبر ولا أعلم به نقلاً عن ائمتنا عليهمالسلام ولكن ليكون أطوع للغاسل وأسهل للإخراج ، انتهى ما في «الذكرى».
__________________
(١) المعتبر : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٢٧٢.
(٢) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٦٨ ج ١ ص ٦٩١.
(٣) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٨٢.
(٤) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٣ ب ١٦ وص ٤٥ س ١٦.
(٥) نقل عنه في مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٨٣.
(٦) عبارته على ما في الوسائل : ج ٢ ص ٦٩٤ ح ٤ هكذا : أو يغمز له مفصل وأما في الحديث ٦ : لا تغمزوا له مفصلاً.
(٧) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٦٩٦.
(٨) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٨٣.
(٩) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٤٩.
(١٠) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل الميّت ج ١ ص ٤٢٨ س ١١.
(١١) نهاية الإحكام : الصلاة المطلب الثالث في ما بعد الموت ج ٢ ص ٢١٦ ٢١٧.
(١٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٣٨ س ٢٣ و ٢٦.