.................................................................................................
______________________________________________________
والمصنّف (١) في جملة من كتبه والشهيد (٢) والمحقّق الثاني (٣) والشهيد الثاني (٤) والاردبيلي (٥) وغيرهم (٦).
وقال الشيخ في «المبسوط (٧)» والطوسي في «الوسيلة (٨)» وإذا أصاب ذلك كفنه قرض الموضع منه بالمقراض ، فأطلقا الحكم كما نقل عن القاضي (٩) وابن سعيد (١٠) لكن ابن حمزة (١١) عدّ ذلك من المندوبات.
وقد صرّح في «المعتبر (١٢) والتذكرة (١٣) ونهاية الإحكام (١٤) والذكرى (١٥) وفوائد الشرائع (١٦) والمسالك (١٧) والمدارك (١٨)» وغيرها (١٩) أنّه يجب إزالة النجاسة عن
__________________
(١) منتهى المطلب : الصلاة في صلاة الجنائز وتغسيله ج ١ ص ٤٣١ س ٣٢. إرشاد الأذهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٣٢.
(٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٥٠ س ٧. الدروس الشرعيّة : الطهارة في التكفين ج ١ ص ١١٠.
(٣) جامع المقاصد : الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٧٨ ٣٧٩.
(٤) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٥. روض الجنان : الطهارة في تكفين الميّت ص ١١٠ س ١٨.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في التكفين ج ١ ص ٢٠٠ ٢٠١.
(٦) كالفاضل الهندي في كشف اللثام : الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج ١ ص ١١٦ س ١٩. والسيوري في ظاهر التنقيح الرائع : في مسائل ملحقة باحكام الأموات ج ١ ص ١٢٧.
(٧) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨١.
(٨) الوسيلة : الطهارة في أحكام الميّت ص ٦٥.
(٩) المهذّب : الطهارة في كيفيّة غسل الميّت ج ١ ص ٥٩.
(١٠) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ص ٥٢.
(١١) الوسيلة : الطهارة في أحكام الميّت ص ٦٤ و ٦٥.
(١٢) المعتبر : الطهارة في تكفين الميّت ج ١ ص ٢٨١.
(١٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في تكفين الميّت مسألة ١٥٦ ج ٢ ص ٧.
(١٤) نهاية الإحكام : الصلاة في تكفين الميّت ج ٢ ص ٢٤٣.
(١٥) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٥٠ س ٧.
(١٦) فوائد الشرائع : الطهارة في تكفين الميّت ص ١٨ س ١١. (مخطوط مكتبة النجفي الرقم ٦٥٨٤).
(١٧) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٥.
(١٨) مدارك الأحكام : الطهارة في بعض مسائل التكفين ج ٢ ص ١١٦.
(١٩)