.................................................................................................
______________________________________________________
به الدفعة العرفيّة صحّ الاغتسال به ارتماساً وإن لم يكن كذلك فيغتسل ترتيباً فيجوز للمغتسل قصد الارتماس على الأوّل والترتيب على الثاني. ولعلّ من قيّد المطر والمجرى بالغزارة أراد ذلك ، فليتأمّل.
الثانى : أنّه هل يلحق بالمطر على تقدير جواز الارتماس به ما ذكر من تلك الأشياء أم لا؟ إشكال ينشأ من فقد النصّ بخصوصه ومن العلّة المشار إليها بالتعليق على الشرط في الخبر المذكور.
وقد فهم من المقام أنّ الغسل الترتيبي لا يجب أن يكون بالصبّ بل يجوز أن يكون بماء المطر والمجرى وبالارتماس كما هو خيرة «السرائر (١) وحواشي الشهيد (٢) وظاهر المعتبر (٣)» وغيره (٤) كما عرفت أو صريحه وظاهر «المختلف (٥)» وظاهر «الروض (٦)» أو صريحه وصريح «كشف اللثام (٧)» ذكر ذلك في بحث اللمعة
__________________
(١) استفادة ما حكاه في الشرح عن عبارة السرائر مشكل فإنّ العبارة تفترق عمّا في الشرح بكثير قال في السرائر : ج ١ ص ١٣٥ ، فأمّا المطر والمجرى إذا قام تحته الانسان فإنّه يجب عليه الترتيب في اغتساله لا يجزيه في رفع حدثه سواه لأنّ اليقين يحصل معه بلا ارتياب ولم يقل احد من أصحابنا ولاخصّ الإجماع إلّا في حال الارتماس دون سائر الأحوال فليلحظ انتهى. اللهم إلّا أن يقال : إنّ مراده من الارتماس الوارد في الشرح تفسير نوع في الترتيب بوقوع كلّ طرف في الماء دفعة كوقوع جميع البدن منه كذلك ارتماساً أو يقال : إنّ المراد من قوله في الشرح : أن الغسل الترتيبي هو الترتيب المعتبر في الغسل فالاغلاق إنّما أتى به في عبارة الشرح.
(٢) لا يوجد لدينا كتابه.
(٣) ما ذكرناه في عبارة السرائر جاء في المعتبر بعينه راجع المعتبر : الطهارة ج ١ ص ١٨٤.
(٤) ما ذكرناه في عبارتي السرائر والمعتبر آت في عبارة الذخيرة بعينه. راجع : ذخيرة المعاد : الطهارة في واجبات غسل الجنابة ص ٥٧ س ١١.
(٥) وما حكاه عن المختلف إنّما حكاه عنه بمضمونه لا بعين عبارته فانه بعينها غير موجود فراجع مختلف الشيعة : في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٣٦.
(٦) عبارة الروض صريحة في سقوط الترتيب في المقام فراجع روض الجنان : الطهارة في الغسل الارتماسي ص ٥٣ س ٢٣.
(٧) عبارة كشف اللثام صريحة في سقوط الترتيب في المقام عكس ما نسبه إليه في ظاهر الشرح فراجع كشف اللثام : ج ٢ ص ٢١.