.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «المختلف (١)» إذا ارتمس ارتماسة واحدة أو قعد تحت المجرى أو وقف تحت المطر أجزأه. وهل يسقط الترتيب في هذه؟ المشهور أنّه يسقط ، انتهى.
والشيخ أبو عبد الله العجلي (٢) بالغ فى إنكار إجزاء غير الارتماس اقتصاراً على محلّ الوفاق ، لأنّ الإجماع منعقد على اعتباره إلّا في الارتماس. قال في «الذكرى (٣)» ولا ريب أنّه أحوط. وفي «الدروس (٤)» ألحق به المجرى والمطر وليس بذاك. وفي «المدارك (٥)» أنّ الوقوف تحت المطر لا يتحقّق معه الارتماس قطعا.
وفي «المعتبر (٦)» لو وقف تحت الغيث حتّى بلّ جسده طهر لما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهماالسلام (٧). ثمّ قال : وهذا الخبر مطلق وينبغي أن يقيّد بالترتيب في الغسل. وقال في «كشف اللثام (٨)» أنّه مطلق لا ينصّ على المطلوب كما في المعتبر.
وقد تلخّص من هذه الأقوال شيئان :
الأوّل : أنّ الغسل بالمطر هل يقع ترتيباً وارتماساً أو يخصّ بالترتيب؟ فالشيخ ومن تبعه على الأوّل والعجلي ومن تبعه على الثاني ، فليتأمّل جيّداً. وفي «الحبل المتين (٩) ورياض المسائل (١٠) والحدائق (١١)» أنّ المطر إن كان غزيراً وحصلت
__________________
(١) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٣٦.
(٢) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٣٥.
(٣) ذكرى الشيعة : الصلاة في غسل الجنابة ص ١٠٢ س ١٩.
(٤) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الجنابة درس ٥ ج ١ ص ٩٦.
(٥) مدارك الأحكام : الطهارة واجبات غسل الجنابة ج ١ ص ٢٩٧.
(٦) المعتبر : الطهارة في الغسل الارتماسي ج ١ ص ١٨٤.
(٧) وسائل الشيعة : ب ٢٦ من أبواب الجنابة ح ١٠ ج ١ ص ٥٠٤.
(٨) كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ٢ ص ٢١.
(٩) الحبل المتين : الطهارة في الترتيب والارتماس ص ٤٠ ٤١.
(١٠) رياض المسائل : الطهارة في سنن غسل الجنابة ج ١ ص ٣٠١ ٣٠٢.
(١١) الحدائق الناضرة : الطهارة في الغسل الارتماسي ج ٣ ص ٨١.