.................................................................................................
______________________________________________________
إليه الشيخ في «المبسوط (١)» حيث قال : فإن ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أو قعد تحت المجرى أو وقف تحت المطر أجزأه ولم يقيّدهما بالغزيرين ، كما نسب ذلك إلى المبسوط في «المدارك (٢)» وغيرها (٣).
وفي «النهاية (٤)» يجزي الغسل بالمطر وعن «الاقتصاد (٥)» أنّه قال فيه : إن ارتمس ارتماسة أو وقف تحت الميزاب أو المطر اجزأه. وعن الكاتب (٦) : أنّه ألحق المطر بالارتماس. وفي «المنتهى (٧) والتحرير (٨)» زاد الميزاب على المجرى والمطر. وفي «التذكرة (٩)» طرد الحكم في ماء الميزاب وشبهه.
وفي «الذكرى (١٠)» عن بعض الأصحاب إلحاق صبّ الإناء الشامل للبدن ، قال : وهو لازم للشيخ رحمهالله. قال في «كشف اللثام (١١)» ولعلّ الأمر كذلك لدخوله في الارتماس.
وفي «جامع المقاصد (١٢)» فسّر الشبه بالمطر الغزير والميزاب. وفي «المسالك (١٣) والروضة (١٤)» ألحق المطر والمجرى الغزيرين.
__________________
(١) المبسوط : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ٢٩.
(٢) مدارك الأحكام : الطهارة في واجبات غسل الجنابة ج ١ ص ٢٩٧.
(٣) منتهى المطلب : الطهارة في كيفيّة الغسل ج ٢ ص ١٩٨ ، والحدائق : ج ٣ ص ٧٨. والسرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٣٤.
(٤) النهاية : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٢٣٢.
(٥) الاقتصاد : القسم الثاني العبادات الشرعيّة فصل في ذكر الجنابة ص ٢٤٥.
(٦) نقله عنه في ذكرى الشيعة : الطهارة في الغسل الارتماسي ص ١٠٢ س ٢١.
(٧) منتهى المطلب : الطهارة في كيفيّة الغسل فروع ج ٢ ص ١٩٨.
(٨) تحرير الأحكام : الطهارة في الغسل الارتماسي ج ١ ص ١٢ س ٣٤.
(٩) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٣٢ فروع.
(١٠) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الغسل ص ١٠٢ س ١٩ ٢٠.
(١١) كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ٢ ص ٢١.
(١٢) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٦٢.
(١٣) مسالك الأفهام : الطهارة في سنن الغسل ج ١ ص ٥٣.
(١٤) الروضة البهية : الطهارة في أحكام غسل الجنابة ج ١ ص ٣٥٧.