.................................................................................................
______________________________________________________
والنهاية (١)».
وعن ظاهر الجعفي (٢). وجوب البول والاجتهاد معاً وفي «الهداية (٣)» واجتهد أن تبول ليخرج ما بقي في إحليلك من المنيّ ثمّ اغسل يدك. وفي «الفقيه (٤)» ومن ترك البول على أثر الجنابة أو شكّ أن يتردّد بقيّة الماء في بدنه فيورثه الداء الّذي لا دواء له. وقال ابن الجنيد على ما في «الذكرى (٥)» يتعرّض الجنب للبول وإذا بال يخرط وينتر.
ونسب الوجوب في «الذكرى (٦) وجامع المقاصد (٧)» إلى المعظم وقيل فيهما (٨) وفي «الدروس (٩) وحاشية الشرائع (١٠) والتنقيح (١١)» أنّه أحوط وفي «الغنية (١٢)» الإجماع عليه.
وفي «كشف اللثام (١٣)» ويمكن انتفاء النزاع لاتفاق الكلّ على أنّ الخارج من غير المستبرئ إذا كان منيّاً أو اشتبه به لزمته إعادة الغسل ، ولا شبهة في بقاء أجزائه في المجرى إذا لم يستبر ، فإذا بال أو ظهر منه بلل تيقّن خروج المنيّ
__________________
(١) النهاية : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٢٣٠.
(٢) نقله عنه في ذكرى الشيعة : الصلاة في تحقق الغسل الترتيبي والارتماسي ص ١٠٣ س ٦.
(٣) الهداية : الطهارة ب ١٦ غسل الجنابة ص ٢٠.
(٤) من لا يحضره الفقيه : الطهارة في صفة غسل الجنابة ج ١ ص ٨٣.
(٥) نقله عنه في ذكرى الشيعة : الصلاة في تحقق الغسل الترتيبي والارتماسي ص ١٠٣ س ٨.
(٦) ذكرى الشيعة : الصلاة في تحقق الغسل الترتيبي والارتماسي ص ١٠٣ س ١٠ ١١.
(٧) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٦٥.
(٨) ظاهر العبارة يعطى أنّ الاحتياط في المقام منقول في الكتب المذكورة في الشرح والحال أنّهم هم الّذين حكموا بالاحتياط فتأمّل.
(٩) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الجنابة درس ٥ ج ١ ص ٩٦.
(١٠) فوائد الشرائع : الطهارة في غسل الجنابة ص ١٥ س ٨ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).
(١١) التنقيح : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٩٦.
(١٢) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : الطهارة في غسل الجنابة ص ٤٩٢ س ٣٢.
(١٣) كشف اللثام : الطهارة في كيفيّة الاستبراء ج ٢ ص ٢٦.