.................................................................................................
______________________________________________________
وتوقّف في «المنتهى (١)» وفي «البيان (٢)» : وفي استبراء المرأة قول. وفي «اللمعة (٣)» ويستحبّ الاستبراء كجملة من العبارات. وفي «الروضة (٤)» وفي استحبابه للمرأة قول فتستبرئ عرضاً ، أمّا بالبول فلا ، لاختلاف المخرجين.
ولم يذكر ابنا بابويه المرأة وكذا الجعفي كما نقل في «الذكرى (٥)».
وفي «كشف اللثام (٦)» استبراؤها * إذا أنزلت أقوى منه إذا جومعت ، لما مرَّ من خبري منصور (٧) وسليمان بن خالد (٨) : «أنّ ما يخرج منها ماء الرجل».
وخصّ بالرجل في «المبسوط (٩) والوسيلة (١٠) والسرائر (١١) والشرائع (١٢) والتذكرة (١٣) والتحرير (١٤) والمختلف (١٥) والدروس (١٦) وجامع المقاصد (١٧) وحاشية
__________________
(*) استند أكثر هؤلاء في ذلك إلى اختلاف مخرجي بولها ومنيّها وهو كما ترى انّما ينفي استبراءها بالبول (منه).
__________________
(١) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الجنابة ج ٢ ص ٢٥٣.
(٢) البيان : الطهارة في بيان كيفيّة الغسل ص ١٥.
(٣) اللمعة الدمشقيّة : ص ٥.
(٤) الروضة البهية : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٥٤.
(٥) ذكرى الشيعة : الصلاة في تحقق الغسل الترتيبي والارتماسي ص ١٠٣ السطر الاخير.
(٦) كشف اللثام : الطهارة في كيفيّة الاستبراء ج ٢ ص ٢٩.
(٧ و ٨) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب الجنابة ح ١ وذيله ج ١ ص ٤٨٢.
(٩) المبسوط : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ٢٩.
(١٠) الوسيلة : الطهارة في أحكام الجنابة ص ٥٥.
(١١) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١١٨.
(١٢) شرائع الإسلام : الطهارة في سنن الغسل ج ١ ص ٢٨.
(١٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٣٣.
(١٤) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٣ س ٣.
(١٥) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٣٥ ٣٣٦.
(١٦) الدروس الشرعية : الطهارة في غسل الجنابة درس ٥ ج ١ ص ٩٦.
(١٧) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٦٥.