.................................................................................................
______________________________________________________
مرَّ النقل عنه بأنّه أوجبهما معاً ، فلعلّ نسخة المبسوط الّتي وقعت في يد الفاضل كانت بالواو دون أو.
وقال في «المنتهى (١)» يستحبّ الاستبراء. وقد مضت كيفيّته. وفي «التحرير (٢)» يستحبّ الاستبراء بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ، ثمّ منه إلى طرفه ، ثمّ ينتره ثلاثاً ثلاثاً. ومثل ذلك صنع في «النافع (٣)» ونزّله في «المعتبر (٤)» لأن كان شرحاً له على عدم القدرة على البول. وأطلق في «اللمعة (٥)».
وظاهر «الهداية (٦)» الاقتصار على البول حيث قال : واجتهد أن تبول ليخرج ما بقي في إحليلك من المني ، ثمّ اغسل يدك (يديك خ ل) إلى آخره ونقل ذلك عن «الاقتصاد (٧) والمهذّب (٨) والإشارة (٩)» وهو قريب مما في المبسوط ونحوه. ونحو عبارة المبسوط عبارة «المفاتيح (١٠)».
وفي «النهاية (١١)» فإذا أراد الغسل من الجنابة فليستبرء نفسه بالبول ، فإن تعذّر عليه فليجتهد ، فإن لم يتأت له فليس عليه شيء ، انتهى. ولعلّ المراد فإن تعذّر عليه فليجتهد حتّى يبول ، فإن لم يتأتّ فلا شيء عليه أو فليجتهد في إخراج بقيّة
__________________
الواو فإنّ المحكى عن المبسوط هو أنّه إن لم تيسرّ البول فالاجتهاد وهو بمعنى تأخّر الاجتهاد عن الاستبراء وأمّا عطفه بواو يساوي لزوم كلا الأمرين لا أحدهما المعيّن بعد الآخر. راجع كشف اللثام : ج ٢ ص ٢٧.
(١) منتهى المطلب : الطهارة في كيفيّة الغسل ج ٢ ص ٢٠٦.
(٢) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٣ س ٣.
(٣) المختصر النافع : الطهارة في الغسل ص ٨.
(٤) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ١٨٥.
(٥) اللمعة الدمشقية : الطهارة ص ٥.
(٦) الهداية : الطهارة ب ١٦ غسل الجنابة ص ٢٠.
(٧) الاقتصاد : الطهارة فصل في ذكر الجنابة ص ٢٤٤.
(٨) المهذّب : الطهارة باب كيفيّة الغسل ج ١ ص ٤٥.
(٩) إشارة السبق : الطهارة في الأغسال المفروضة والمسنونة ص ٧٣.
(١٠) مفاتيح الشرائع : الصلاة ٦٢ مفتاح ما يستحب في الغسل ص ٥٧.
(١١) النهاية : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٢٣٠.