.................................................................................................
______________________________________________________
أنّ المراد من ذلك مسّ نفس الاسم كما نبّه على ذلك المحقّق الثاني (١). وبذلك صرّح في «الوسيلة (٢) والغنية (٣) والسرائر (٤) والمعتبر (٥) والمنتهى (٦) والتذكرة (٧) والتحرير (٨) واللمعة (٩) والجعفرية (١٠)» وغيرها (١١) وإلّا لحرم مسّ نحو لوح عظيم كتب في جانب منه اسم الله تعالى وحرم مسّ ما عليه القرآن بطريق أولى وأصحابنا لا يقولون به كما في «جامع المقاصد (١٢) وكشف اللثام (١٣)» وفي «المراسم (١٤)» ولا يمسّ كتابة فيها اسمه تعالى ، وهي منزّلة على ما ذكرنا أيضاً.
وأمّا الحكم فعليه الإجماع في «الغنية (١٥)» وظاهر «المنتهى (١٦)» لأنّه نسبه إلى عمل الأصحاب. وفي «نهاية الإحكام (١٧)» نفى عنه الخلاف ولم يذكر هذا الحكم الصدوق في الهداية ولا نقل عن غيره ممن تقدّم على الشيخين. ولعلّهم يحكمون
__________________
(١) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٦٧.
(٢) الوسيلة : الطهارة في أحكام الجنابة ص ٥٥.
(٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة ص ٤٨٨ س ١.
(٤) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١١٧.
(٥) المعتبر : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ١٨٧ ١٨٨.
(٦) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٢٢٠
(٧) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ٢٣٨.
(٨) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٢ س ٢١.
(٩) اللمعة الدمشقية : ص ٤.
(١٠) الجعفريّة (رسائل المحقق الكركي) : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٨٩.
(١١) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ٢٧٩ والمهذّب : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٣٤.
(١٢) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٦٧.
(١٣) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٣٥.
(١٤) المراسم : الطهارة في غسل الجنابة وما يوجبه ص ٤٢.
(١٥) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة ص ٤٨٨ س ٢.
(١٦) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٢٢٠.
(١٧) نهاية الإحكام : الطهارة في حكم الجنابة ج ١ ص ١٠١.