.................................................................................................
______________________________________________________
«المعتبر (١)» وقال الصدوق في «الفقيه (٢) والهداية (٣)» والجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب لم يجز له إلّا أن يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق وظاهره التحريم ، وفيهما : زيادة غسل اليدين. وزاد في «النفلية (٤)» على المضمضة وغسل اليدين غسل الوجه كما في حسن زرارة (٥). وزاد في «المسالك (٦)» على المضمضة والاستنشاق غسل اليدين معهما قال : وأكمل من ذلك الوضوء معهما للنصّ. وفي «المعتبر (٧)» اقتصر على غسل اليدين والمضمضة وتبعه شارح «الجعفريّة (٨)» وعن «المقنع (٩)» الاقتصار على غسل الفرج والوضوء. وفي «المدارك (١٠) والذخيرة (١١)» أنّ الأجود الاكتفاء بغسل اليد وأفضليّة المضمضة وغسل الوجه أو الوضوء. وقريب منه ما في «مجمع الفائدة (١٢)» وفي «المنتهى (١٣) والتحرير (١٤) ونهاية الإحكام (١٥)
__________________
(١) المعتبر : الطهارة في ما يكره للجنب ج ١ ص ١٩١.
(٢) من لا يحضره الفقيه : الطهارة ب ١٩ في صفة غسل الجنابة ج ١ ص ٨٣.
(٣) الهداية : الطهارة ب ١٦ غسل الجنابة ص ٢٠
(٤) النفليّة : الطهارة الفصل الأوّل في سنن المقدّمات ص ٩٨.
(٥) وسائل الشيعة : ب ٢٠ من أبواب الجنابة ح ١ ج ١ ص ٤٩٥.
(٦) مسالك الأفهام : الطهارة في سنن الغسل ج ١ ص ٥٢.
(٧) المعتبر : الطهارة في ما يكره للجنب ج ١ ص ١٩١.
(٨) المطالب المظفريّة : في غسل الجنابة في كراهة الأكل على الجنب قبل غسل اليدين (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(٩) المقنع : الطهارة باب الغسل من الجنابة وغيرها ص ١٣.
(١٠) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ٢٨٤.
(١١) لم نجد في الذخيرة عين ما نسب إليه في الشرح وإنّما المذكور فيه قوله : والّذي أقول : أنّه يكفيه غسل يده والمضمضة ، انتهى. ثمّ أخذ في الاستدلال عليه بالأخبار المتعددة. فراجع الذخيرة : ص ٥٣.
(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١٣٥.
(١٣) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٢٣٢.
(١٤) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٢ س ٢٦ ٢٧.
(١٥) نهاية الإحكام : الطهارة في حكم الجنابة ج ١ ص ١٠٤.