.................................................................................................
______________________________________________________
والغنية (١) والمعتبر (٢) والمنتهى (٣) ونهاية الإحكام (٤)» ونقلت حكايته عن أحكام الراوندي (٥). وفي «المدارك (٦)» أنّه مذهب الأكثر وفي «تخليص التلخيص (٧)» أنّ الإجماع منعقد على تجويز ما نقص عن السبع من غير كراهة انتهى ويأتي ما نقله عن الخصال والمراسم وأمّا الكراهة فقد نقلت الشهرة عليها في «المختلف (٨) وتخليص التلخيص (٩) والحدائق (١٠)» بل في «اللمعة (١١)» أيضاً إن تمّ ما ذكره في آخرها.
وفي «المسالك (١٢)» أنّه يصدق العدد بواحدة مكرّرة وفي «الروضة (١٣)» فيه وجهان. وفي «كشف اللثام (١٤)» جعله احتمالاً.
ونقل في «الذكرى (١٥) وجامع المقاصد (١٦)» وغيرهما أنّ القاضي حرّم ذلك أعني ما زاد على السبع وفيهما أيضاً عن سلار في الأبواب أنّه حرّم القراءة مطلقا.
__________________
(١) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : الطهارة ص ٤٨٨ س ١.
(٢) المعتبر : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ١٨٦ ١٨٧.
(٣) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٢١٦.
(٤) نهاية الإحكام : الطهارة في حكم الجنابة ج ١ ص ١٠٢.
(٥) فقه القرآن للراوندي : الطهارة فصل والجنب لا يجوز أن يمسّ القرآن ج ١ ص ٥٠.
(٦) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ٢٨٤.
(٧) لا يوجد لدينا كتابه.
(٨) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٣٣.
(٩) لا يوجد لدينا كتابه.
(١٠) الحدائق الناضرة : الطهارة في كراهة قراءة ما زاد .. ج ٣ ص ١٤١.
(١١) اللمعة الدمشقيّة : ص ٢٠.
(١٢) مسالك الأفهام : الطهارة في سنن الغسل ج ١ ص ٥٢.
(١٣) الروضة البهية : الطهارة في المكروهات على الجنب ج ١ ص ٣٥١.
(١٤) كشف اللثام : الطهارة في جواز قراءة سبع آيات للجنب ج ٢ ص ٣٩.
(١٥) ذكرى الشيعة : الصلاة في حكم الجنب ص ٣٤ س ٢١.
(١٦) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٦٩.