الشمس فإذا زالت نزل فصلى بالناس. واختاره ابن البراج. وذهب ابن حمزة إلى وجوب صعود الامام المنبر بمقدار ما إذا خطب الخطبتين زالت الشمس وان يخطب قبل الزوال ، واختاره المحقق واليه ذهب في الذخيرة قال : ومال اليه الشهيدان استدل القائلون بالأول بوجوه : منها ـ قوله تعالى «إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ» (١) فأوجب السعي بعد النداء الذي هو عبارة عن الأذان إجماعا فلا يجب السعى قبله.
ومنها ـ صحيحة محمد بن مسلم أو حسنته (٢) قال : «سألته عن الجمعة فقال أذان واقامة يخرج الامام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب ولا يصلى الناس ما دام الامام على المنبر. الحديث».
قالوا : ويؤيده ان الخطبتين بدل الركعتين فكما لا يجوز إيقاع المبدل قبل الزوال فكذا البدل تحقيقا للبدلية ، وانه يستحب صلاة ركعتين عند الزوال وانما يكون ذلك إذا وقعت الخطبة بعد الزوال لأن الجمعة عقيب الخطبة فلو وقعت الخطبة قبل الزوال تبعتها صلاة الجمعة فينتفى استحباب صلاة ركعتين والحال هذه.
أقول : ويدل عليه ايضا ما رواه الشيخ في التهذيب عن عبد الله بن ميمون عن ابى جعفر (عليهالسلام) (٣) قال : «كان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) إذا خرج الى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون».
وأجاب الفاضل الخراساني في الذخيرة عن هذه الأدلة ، قال : والجواب عن الأول انه موقوف على عدم جواز الأذان يوم الجمعة قبل الزوال وهو ممنوع (لا يقال) قد مر سابقا ان عدم جواز إيقاع الأذان قبل دخول وقت الصلاة اتفاقي بين علماء الإسلام (لأنا نقول) الخطبتان بمنزلة بعض الصلاة فإذا دخل وقت
__________________
(١) سورة الجمعة الآية ٩.
(٢) الوسائل الباب ٢٥ من صلاة الجمعة.
(٣) الوسائل الباب ٢٨ من صلاة الجمعة.