القرآن ، وقيل يقرأ شيئا من القرآن.
وقال ابن الجنيد عن الخطبة الاولى : ويوشحها بالقرآن. وعن الثانية : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ). إلى آخر الآية (١).
وقال المرتضى في المصباح : يحمد الله ويمجده ويثنى عليه ويشهد لمحمد (صلىاللهعليهوآله) بالرسالة ويوشح الخطبة بالقرآن ثم يفتتح الثانية بالحمد والاستغفار والصلاة على النبي (صلىاللهعليهوآله) والدعاء لأئمة المسلمين.
إذا عرفت ذلك فاعلم ان الذي يظهر من كلام الفاضلين ان وجوب الحمد والصلاة على النبي وآله (صلوات الله عليهم) والوعظ موضع وفاق بين علمائنا وأكثر العامة (٢) لعدم تحقق الخطبة عرفا بدون ذلك ، واستدل عليه في المنتهى بأمور واهية ليس في التعرض لها كثيرة فائدة.
وقد وقع الخلاف هنا في مواضع : (الأول) ـ هل تجب القراءة في الخطبتين كما هو المشهور أم لا كما هو مذهب ابى الصلاح؟ (الثاني) ـ انه على تقدير الوجوب هل الواجب سورة كاملة أو آية تامة الفائدة؟ (الثالث) ـ انه على الأول أعني السورة الكاملة هل الواجب سورة كاملة فيهما أو في الأولى
__________________
(١) سورة النحل الآية ٩٢.
(٢) في المغني ج ٢ ص ٣٠٤ «يشترط لكل واحدة من الخطبتين حمد الله تعالى والصلاة على رسوله «ص» ويحتمل ان لا تجب الصلاة على النبي «ص» لأن النبي «ص» لم يذكر في خطبته ذلك» وفي ص ٣٠٥ «وقال أبو حنيفة لو أتى بتسبيحة واحدة أجزأ» وفي شرح النووي على صحيح مسلم ج ٦ ص ١٥٠ «قال الشافعي لا تصح الخطبتان إلا بحمد الله والصلاة على رسول الله «ص» فيهما والوعظ وهذه الثلاثة واجبات في الخطبتين ، وقال مالك وأبو حنيفة والجمهور يكفى من الخطبة ما يقع عليه الاسم وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومالك في رواية عنه تكفى تحميدة أو تسبيحة أو تهليلة. وهذا ضعيف لانه لا يسمى خطبة» وفي المهذب ج ١ ص ١١١ «فرض الخطبة أربعة أشياء : يحمد الله تعالى ويصلى على النبي «ص» والوصية بتقوى الله وقراءة آية من القرآن».