خاصة؟ وعلى الثاني أعني الآية التامة الفائدة فهل هي فيهما أو في الأولى خاصة؟ (الرابع) ـ هل تجب الشهادة لمحمد (صلىاللهعليهوآله) بالرسالة في الأولى كما هو ظاهر المرتضى أم لا؟ (الخامس) ـ هل يجب الاستغفار والدعاء لأئمة المسلمين كما هو ظاهر المرتضى أيضا أم لا؟ هذا ما وصل إلينا من كلام متقدمي الأصحاب في الباب.
والواجب الرجوع الى الأخبار إلا ان الظاهر انه ليس في شيء منها تصريح بأقل الواجب كما وقع في عبائر الأصحاب بحيث لا يجزئ ما دونه.
وكيف كان فمن تلك الأخبار موثقة سماعة (١) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) ينبغي للإمام الذي يخطب الناس يوم الجمعة ان يلبس عمامة في الشتاء والصيف ويتردى ببرد يمني أو عدني ويخطب وهو قائم : يحمد الله ويثنى عليه ثم يوصي بتقوى الله ويقرأ سورة من القرآن قصيرة ثم يجلس ثم يقوم فيحمد الله ويثنى عليه ثم يصلى على محمد (صلىاللهعليهوآله) وعلى أئمة المسلمين (عليهمالسلام) ويستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات فإذا فرغ من هذا أقام المؤذن فصلى بالناس ركعتين. الحديث».
ومنها ـ ما رواه ثقة الإسلام في الكافي (٢) في الصحيح عن محمد بن مسلم «ان أبا جعفر (عليهالسلام) خطب خطبتين في الجمعة ، ثم نقلهما بتمامهما ، والاولى منهما قد اشتملت على حمد الله والشهادتين والصلاة على النبي وآله (صلىاللهعليهوآله) والوعظ ، قال ثم اقرأ سورة من القرآن وادع ربك وصل على النبي (صلىاللهعليهوآله) وادع للمؤمنين والمؤمنات ثم تجلس. وتضمنت الثانية الحمد والشهادتين والوعظ والصلاة على محمد (صلىاللهعليهوآله) بقوله اللهمّ صل على محمد عبدك ورسولك سيد المرسلين وامام المتقين ورسول رب العالمين. قال : ثم تقول اللهمّ صلى على أمير المؤمنين ووصى رسول رب العالمين ، ثم تسمى الأئمة (عليهمالسلام) حتى تنتهي إلى صاحبك ، ثم تقول اللهم افتح له فتحا يسيرا وانصره نصرا عزيزا اللهمّ أظهر به دينك وسنة نبيك حتى
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٤ و ٢٥ من صلاة الجمعة.
(٢) ج ١ ص ١١٧ وفي الوسائل الباب ٢٥ من صلاة الجمعة.