« لكل شيء خرجت من حجك فعليك دم تهريقه حيث شئت » (١).
والصحيح في الفقيه : « من أكل زعفراناً متعمداً أو طعاماً فيه طيب فعليه دم ، فإن كان ناسياً فلا شيء عليه ويستغفر الله ويتوب إليه » (٢).
والصحيح المقطوع : في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج ، فقال : « إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وإن كان تعمّد فعليه دم شاة يهريقه » (٣).
وأرسل المفيد عن الصادق عليهالسلام : « كفارة مسّ الطيب للمحرم أن يستغفر الله تعالى » (٤) ولم يذكر له في باب الكفارات ولا في باب الكفارة عن خطأ المحرم كفارة إلاّ ما ذكره من أنه إن أكل طعاماً لا يحل له متعمداً فعليه دم شاة.
ونحوه ابن حمزة ، ولم يذكر له سلاّر كفارة ، ولا السيّد في الجمل ، ولكنه قال أخيراً : فأما إذا اختلف النوع كالطيب واللبس فالكفارة واجبة على كل نوع منه. ولا ابن سعيد إلاّ قوله : روي فيمن داوى قرحة له بدهن بنفسج بجهالة طعام مسكين ، وقوله في الدهن الطيّب مختاراً دم.
وفي الصحيح والمرسل : « لا يمس المحرم شيئاً من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ولا بريح طيّبة ، فمن ابتلى بشيء من ذلك فليتصدق
__________________
(١) قرب الإسناد : ٢٣٧ / ٩٢٨ ، الوسائل ١٣ : ١٥٨ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٨ ح ٥.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٢٣ / ١٠٤٦ ، الوسائل ١٣ : ١٥٠ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٤ ح ١.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٠٤ / ١٠٣٨ ، الوسائل ١٣ : ١٥١ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٤ ح ٥.
(٤) المقنعة : ٤٤٦ ، الوسائل ١٣ : ١٥٣ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٤ ح ٩.