وذلك كما لو أوقع عقد البيع حالاّ ، فإنّه لا يقتضي وجوب التأخير في أحد العوضين إلى أجل ، ولا كذلك لو أوقع مؤجّلاً ، فقد يكون عقد القرض بنفسه لا يفيد لزوم أجل ، ومع شرطه يفيد لزومه.
وبالجملة لا منافاة بين جواز أجل القرض نظراً إلى نفس العقد ولزومه باشتراطه فيه ، لتغاير السببين ، كما لو اشترط أجله في عقد آخر لازم ، كما عليه الأكثر ، وإن خالف فيه بعض من شذّ وندر (١) ، فالاستدلال بذلك على المطلوب غير مفهوم.
إلاّ أن يقال بالفرق بين القرض والبيع بعدم دلالة عقده على أجل ، بخلاف القرض ؛ لدلالته عليه بحسب العرف كما مرّ ، فإذا لم يجب الوفاء به مع دلالة العقد الذي هو الأصل في لزوم الوفاء به وبالشرط المذكور في ضمنه عليه فعدم وجوب الوفاء به إذا دلّ عليه الشرط أولى ، فتأمّل.
وقريب منه استدلال بعض الأفاضل (٢) على ضدّه وهو لزوم الأجل بعد اشتراطه بما مرّ من العمومين ، وخصوص قوله سبحانه ( إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ) (٣).
والخبرين المروي أحدهما عن ثواب الأعمال : « من أقرض قرضاً وضرب له أجلاً ولم يؤت به عند ذلك الأجل ، كان له من الثواب في كلّ يوم يتأخّر عن ذلك الأجل مثل صدقة دينار واحد كلّ يوم » (٤).
ونحوه الثاني المروي عن الفقه الرضوي (٥).
__________________
(١) انظر الدروس ٣ : ٣٢٤.
(٢) الحدائق ٢٠ : ١٣٠ ، مفاتيح الشرائع ٣ : ١٢٦.
(٣) البقرة : ٢٨٢.
(٤) ثواب الأعمال : ١٣٨ ، الوسائل ١٨ : ٣٢٩ أبواب الدين والقرض ب ٦ ح ١.
(٥) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٥٧ ، المستدرك ١٣ : ٣٩٦ أبواب الدين والقرض ب ٦ ح ٤.