لان الله يقول : (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً) وقال : (إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً).
أقول : هذه الرواية موافقة للقاعدة لان التوبة لا تتحقق الا بعد أداء حق الناس إليهم.
وفي الفقيه باسناده عن أبى بصير قال : «قلت لأبى جعفر (عليهالسلام) ما أيسر ما يدخل العبد النار؟ قال : من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم».
أقول : هذه الرواية من باب بيان أهم المصاديق.
وفي اسباب النزول للواحدي في قوله تعالى : «وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ ـ الآية ـ» نزلت في رجل من غطفان كان عنده مال كثير لابن أخ له يتيم. فلما بلغ اليتيم طلب المال فمنعه عمه فترافعا الى النبي (صلىاللهعليهوآله) فنزلت الآية فلما سمعها العم قال : اطعنا الله واطعنا الرسول ، نعوذ بالله من الحوب الكبير فدفع اليه ماله فقال النبي (صلىاللهعليهوآله) من يوق شح نفسه ويطع ربه فانه يحل داره يعني جنته فلما قبض الفتى ماله أنفقه في سبيل الله فقال النبي (صلىاللهعليهوآله) ثبت الأجر وبقي الوزر فقالوا يا رسول الله قد عرفنا انه ثبت الأجر فكيف بقي الوزر وهو ينفق في سبيل الله فقال (ص) : ثبت الأجر للغلام وبقي الوزر على والده».
أقول : لا ريب في ان ذلك من باب بيان بعض المصاديق فيجري الحكم في الجميع مطلقا وذيل الرواية موافق لقوله تعالى : (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى) النجم ـ ٣٩ فكأن والده حمل أوزارا في جمع المال.
وفي تفسير العياشي عن سماعة بن مهران عن الصادق (عليهالسلام) (إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً) قال : «هو مما قال يخرج الأرض من اثقالها».