ضيعتهم لا تشغله عما يعالج لنفسه فلا يزرأ من أموالهم شيئا».
أقول : ان العامل في مال اليتيم ـ وليا كان أو غيره ـ من يستحق اجرة مثل عمله ان لم يقصد الاباحة المطلقة هذا بحسب القواعد الشرعية وما ورد من الاخبار الدالة على غير ما ذكرنا كما تقدم فهي محمولة على الفضل والفضيلة.
وفي الكافي أيضا باسناده عن عبد الله بن سنان عن الصادق (عليهالسلام) في قول الله عزوجل : (فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) قال : «المعروف هو القوت وانما عنى الوصي أو القيم في أموالهم وما يصلحهم».
أقول : قريب منه ما عن الشيخ في التهذيب والمراد من القوت هو القوت الغالب فتنطبق الرواية على اجرة المثل غالبا.
وفي التهذيب باسناده إلى أبي الصباح الكناني عن الصادق (عليهالسلام) في قول الله عزوجل : (مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) قال : «فذاك رجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس ان يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم فان كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا».
أقول : هذه الرواية وأمثالها محمولة على مراتب الفضل.
وفي تفسير العياشي عن عبد الله بن أسباط عن الصادق (عليهالسلام) قال : «سمعته يقول ان نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن اليتيم متى ينقضي يتمه؟ فكتب اليه اما اليتيم فانقطاع يتمه وهو الاحتلام إلا ان يونس منه رشدا بعد ذلك فيكون سفيها أو ضعيفا فليشد عليه».
أقول : معنى ذيل الرواية اي لا يعطى ماله اليه.
وفي تفسير العياشي باسناده عن أبي بصير عن الصادق (عليهالسلام) في قول الله : (وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ