بها الحياة وينتظم النظام الأحسن وجعل لكل جنس حكمه المختص به التي تتطلبه وظيفته الفطرية وفي غيرها يشترك الجنسان في جميع الاحكام والحقوق ، وقد أسست في الفقه الاسلامي قاعدة معروفة يعتمد عليها الفقهاء وهي : «اشتراك الرجال والنساء في جميع الاحكام إلا ما خرج بالدليل» كما عرفت في احد مباحثنا السابقة. وتطبيقا لتلك المشاعر العاطفية والنعرات الجاهلية فقد وضعت القوانين الحديثة احكاما تشرك النساء مع الرجال في جميع المجالات منها تساوي الرجال والنساء في سهم الإرث فالاباء والأمهات والبنات والبنون سواء فيه.
وقد سن القانون الوضعي في فرنسا في الإرث أمورا منها انه رتب الطبقات على اربع : الاولى البنون والبنات. الثانية : الآباء والأمهات والاخوة والأخوات. الثالثة : الأجداد والجدات. الرابعة : الأعمام والعمات والأخوال والخالات. ولم يجعل القانون موضعا للزوجية في هذه الطبقات لأن الجاعلين اعتبروا علاقة الزوجية من مجرد المحبة القلبية ولكنهم جعلوا الزوجة تحت قيمومة الزوج فلا يحق لها ان تتصرف في الأموال التي ترثها من أقاربها إلا باذن زوجها. إلا ان القوانين التي وضعت بعد ذلك أخرجت المرأة عن قيمومية الرجل وساوت بينهما في الملك والتصرف. وبعد الاحاطة بما ذكرناه آنفا تعرف الفرق الكبير بين قانون الإسلام والقوانين الوضعية التي تباين الإسلام من جهات كثيرة ، فان الشريعة التي وضعت على الحكمة والمصلحة العامة وأعرضت عن الاحساس والعواطف الوقتية لجديرة بالعمل بها والاعراض عن غيرها.