وفي نظري القاصر أن المقام بعدُ لا يخلو من نظر ، لأنّ الصورة المذكورة وهي ما إذا كان ملكاً لهم جميعاً أو لمالك يسمح ببذله ، ـ إلىٰ آخر ما قيل ـ غير تامة علىٰ الإطلاق ، لأنّ الماء إذا كان ملكاً للميت مع الأحياء فالوارث في تحقق ملكه له مع احتياج الميت إليه نظر ، إلّا أن يقال : إنّ حصته لمّا لم تكفه للغسل فقد سقط غسله ويملكه الوارث حينئذ .
ثم قوله : وإنّما الكلام في مَن الأولىٰ ، بعد القول : بأن لمُلّاكه الأحياء مع وارث الميت الخيرة في تخصيص من شاؤوا . لا يخلو من تأمّل ، لأن الأولوية إن اُريد بها الاستحباب علىٰ معنىٰ أنّه يستحب بذل بقيّة الحصص للجنب فلها نوع وجه ، إلّا أنّ المحدث قد يكفيه حصته للوضوء وجواز البذل حينئذ محل إشكال ، وإن لم يكفه أمكن الاستحباب ، إلّا أنّه غير واضح الدليل ، لما ستسمعه من الأخبار في الباب ؛ وإن اُريد (١) بالأولوية التعيّن كما يستفاد من ظاهر الخبر المعتبر لا يتم التفصيل وإن وافق الدليل .
والقول المنقول عن الشيخ بالتخيير لأنّها فروض اجتمعت . محل كلام أيضاً ، لأن الحصص إذا لم تفِ بالطهارات لا يتم تحقق اجتماع الفروض .
ولعلّ الأولىٰ ما قيل : إنّ الماء إذا كان مع غيرهم والتمس الأولىٰ أو أوصىٰ بصرفه إلىٰ الأولىٰ دفعه إلىٰ الجنب ، ولو كفىٰ المحدث خاصة اختص به ، وربما احتمل دفعه إلىٰ الجنب فيصرفه في بعض أعضائه ويتوقع الباقي (٢) .
وقد يقال : إنّ في الميت علىٰ تقدير ملك الحصة أن يصرف في بعض غسله فلا يتم جواز البذل لغيره ، فليتأمّل .
__________________
(١) في « رض » أراد .
(٢) المدارك ٢ : ٢٥٢ .