قال :
فأمّا ما رواه أحمد بن محمد بن عيسىٰ ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن التفليسي قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما من الماء ما يكفي أحدهما ، أيّهما يغتسل ؟ قال : « إذا اجتمعت سنّة وفريضة بدئ بالفرض » .
عنه ، عن الحسن بن النضر الأرمني قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت [ ومعهم جنب ] (١) ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما ، أيّهما يبدأ به ؟ قال : « يغتسل الجنب ويُترك الميت ، لأنّ هذا فريضة وهذا سنّة » .
فالوجه في هذين الخبرين ما قدمناه في الخبر الأوّل سواء ، علىٰ أنّه روي : أنّه إذا اجتمع الميت والجنب غسّل الميت ويتيمّم الجنب :
روىٰ ذلك عليّ بن محمد القاشاني (٢) ، عن محمد بن عليّ ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : الميت والجنب (٣) يتّفقان في مكان لا يكون الماء إلّا بقدر ما يكتفي به أحدهما ، أيّهما أولىٰ أن يجعل الماء له ؟ قال : « يتيمّم الجنب ويغسّل الميت بالماء » .
والوجه في الجمع بينهما أن يكون علىٰ التخيير ، لأنّهما جميعاً واجبان فأيّهما غسل بما معه من الماء كان ذلك (٤) جائزاً .
__________________
(١) أثبتناه من الاستبصار ١ : ١٠٢ / ٣٣١ .
(٢) في الاستبصار ١ : ١٠٢ / ٣٣٢ : القاساني .
(٣) في الاستبصار ١ : ١٠٢ / ٣٣٢ : الجنب والميت .
(٤) اثبتناه من الاستبصار ١ : ١٠٢ / ٣٣٢ .