عن أبيه ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل إن هو اُنزل ولم تنزل هي ؟ قال : « ليس عليها غسل وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل » .
أحمد بن محمد ، عن البرقي رفعه قال : « إذا أُتىٰ الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل (١) فلا غسل عليهما ، وإن اُنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها » .
محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : كيف جعل علىٰ المرأة إذا رأت في النوم أنّ الرجل يجامعها في فرجها الغسل ، ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها فيما (٢) دون الفرج في اليقظة فأمنت ؟ قال : « لأنّها رأت في منامها أن الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل ، والآخر إنّما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لأنّه لم يدخله ، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل ، أمنت أو لم تمن » .
السند :
في الأوّل : لا يخلو من خلل ، لأنّ محمد بن علي بن محبوب لا يروي عن محمد بن أبي عمير ( بغير واسطة ، وفي التهذيب رواه محمد بن علي
__________________
(١) في « فض » : لم تنزل .
(٢) في الاستبصار ١ : ١١٢ / ٣٧٢ لا يوجد : فيما .