وسيأتي إن شاء الله تعالىٰ في بيان كلام الشيخ ما يوضح المرام .
قال :
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسىٰ ، عن سماعة قال : سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن ؟ فقال : « ما بينه وبين سبع آيات » وفي رواية زرعة عن سماعة قال : « سبعين آية » .
فلا ينافي هذا الخبر الأخبار الأوّلة من وجهين ، أحدهما : أن نخصص الأخبار الأوّلة بهذا الخبر ، فنقول : إنّ قولهم عليهمالسلام : « لا بأس بأن يقرأ ما شاء » من أيّ موضع شاء ما بينه وبين سبع آيات ، أو سبعين آية ، والثاني : أن نحمل هذا الخبر علىٰ ضرب من الاستحباب دون الحظر والإيجاب ، والأخبار الأوّلة نحملها علىٰ الجواز .
السند :
قد كررنا القول في مثله بالنسبة إلىٰ عثمان بن عيسىٰ (١) ، وزرعة لا طريق في المشيخة إليه ، والذي في الفهرست الطريق إلىٰ كتابه (٢) ، وكون الرواية من الكتاب غير معلومة .
المتن :
في الظن أنّه واحد ، وإنّما اختلفت رواته ، كما يعلم من قول الشيخ : والثاني أن نحمل هذا الخبر . وإرادة الجنس بعيدة ، مضافاً إلىٰ أنّ احتمال
__________________
(١) راجع ج ١ : ٧١ ـ ٧٣ .
(٢) الفهرست : ٧٥ / ٣٠٣ .