وبالجملة : فتحقيق الأقوال والأدلّة منتف ، والأصل في ذلك العلّامة في المختلف ، فإنّه نقل أولاً قولي الشيخ في الخلاف والنهاية (١) ، فالأوّل : أنّ الحمل إن استبان فلا حيض وإن لم يستبن فالحيض واقع ، والثاني : اعتبار أيّام العادة ، ثم قال : احتجّ الشيخ علىٰ قوله بما رواه الحسين . ولم يبيّن أيّ قولٍ ، فوقع الاشتباه .
إذا عرفت هذا فاعلم أن ما تضمّنته الرواية الاُولىٰ من قوله : « تلك الهراقة » ينافي ما تضمّنته الرواية من قوله : « وذلك الهراقة » لأنّ الاُولىٰ أفادت أنّ الهراقة حيض والثانية عدمه ، والشيخ لم يتعرض لبيان ذلك ، وغاية ما يمكن من التوجيه اشتراك الهراقة بين الحيض وغيره ، إلّا أنّ السرّ في الكلام غير ظاهر .
ثم ما تضمّنته الرواية الثانية من قوله : « إلّا أن ترىٰ علىٰ رأس الولد » غير موافق لمراد الشيخ ولا لمذهبنا ، أمّا الأوّل : فلأنّ الشيخ قائل بعدم الحيض مع تحقق الحمل ، وقبل الولادة لا نفاس ولا حيض ، فلا وجه لترك الصلاة ، كما لا وجه لعدم تعرض الشيخ لبيانه .
وأمّا الثاني : فالمعروف من المذهب أنّه لا نفاس قبل الولادة ، وغاية ما يمكن أن يوجّه بأنّ المراد به النفاس في أوّل خروج الولد كما هو مذهب الشيخ في الخلاف والمبسوط علىٰ ما نقل عنه من أنّ النفاس يكون مع الولادة (٢) ، لا كما يقوله المرتضىٰ من أنّ النفاس عقيب الولادة (٣) ، وقد
__________________
(١) المختلف ١ : ١٩٤ .
(٢) نقله عنه في المختلف ١ : ٢١٥ وهو في الخلاف ١ : ٢٤٦ والمبسوط ١ : ٦٨ .
(٣) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ١٩١ .