الوالد قدسسره في الاُصول (١) وغيره من الاُصوليين لا يخلو من تأمّل في نظري القاصر ، لأنّ الأحكام الشرعية منحصرة في الخمسة ، ومطلق الرجحان إن اُريد به من غير فصل فلا تكليف به ، ومع الفصل لا بُدّ من العلم به ، إذ التكليف فرع العلم بالحكم ، ومع الإجمال لا علم ، فالإتيان بمطلق الرجحان علىٰ أن يكون حكماً غير واضح كما ذكرته في محله .
ولا يخفىٰ أنّ فائدة هذا الكلام هنا غير ظاهرة ، لكن ذكرتها بالعارض لدفع الاحتمال .
وحينئذ فالخبر المبحوث عنه المتضمن لأمر (٢) محمد بن إسماعيل يحتمل أن يكون فهم منه الاستحباب ، وإعادة السؤال في السنة الثانية علىٰ تقدير الاستحباب جوابها كالجواب علىٰ تقدير الوجوب حذو النعل بالنعل ، غير أنّ قوله في السؤال : فإن لم أتوضّأ ، أقرب إلىٰ إرادة الاستحباب ، وفائدته وإن خفيت ، إلّا أنّ احتمال إرادة دفع الارتياب في الاستحباب ممكن وله قرب بالنسبة إلىٰ إرادة الوجوب .
وبهذا يظهر وجه نظر في كلام شيخنا البهائي ـ سلمه الله ـ (٣) كما يعلم بصحيح التأمّل ، وتوضيح الحال في حاشية التهذيب .
أمّا ما ذكره العلّامة : من أنّ الراوي إذا روىٰ الحديث تارة مع زيادة وتارة بدونها ، عمل علىٰ تلك الزيادة إن لم تكن مغيّرة ويكون بمنزلة الروايتين (٤) .
__________________
(١) معالم الدين : ٤٨ .
(٢) في « رض » : لأمن .
(٣) المتقدم في ص ٦٨ .
(٤) المنتهىٰ ١ : ٣٢ .