قلنا فيه كلام أيضاً في الحاشية ، والقدر المطلوب ذكره هنا ما قلناه .
غير أنّه يبقىٰ شيء لا بد من التنبيه عليه ، وهو أنّ خبر إسحاق بن عمار تضمّن أنّ النبي صلىاللهعليهوآله قال : « ليس بشيء » وهو يتناول (١) نفي النجاسة ونفي الوضوء ، فإذا عارضه ما دلّ علىٰ الوضوء حمل النفي في خبر إسحاق علىٰ النجاسة .
وجوابه يظهر بالتأمّل في ذكر جواب النبي صلىاللهعليهوآله في الأخبار ، فإنّه لا مساغ (٢) لدخول التخصيص في الباب إذا أعطاها الناظر حق النظر ، ولو تم بالتكلّف لم يتم التخصيص أيضا ، كما هو واضح ، والله الموفق .
قال (٣) :
ويمكن أن يكون الاستحباب في إعادة الوضوء من المذي إنّما يتوجه إلىٰ من يخرج منه المذي بشهوة ، يدل علىٰ ذلك :
ما رواه محمد بن الحسن الصفار ، عن موسىٰ بن عمر ، عن عليّ بن النعمان ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : المذي يخرج من الرجل ، قال : « أحدّ لك فيه حدّاً ؟ » قال ، قلت : نعم جعلت فداك ، قال : فقال : « إن خرج منك علىٰ شهوة فتوضّأ ، وإن خرج منك علىٰ غير ذلك فليس عليك فيه وضوء » .
الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام
__________________
(١) في « رض » : متناول .
(٢) في « فض » : لامتناع .
(٣) في « د » : قوله .