شهر رمضان ، فقال : كفارته جريبان من طعام وهو عشرون صاعا » (١).
١٨٨٩ ـ وفي رواية المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة ، فقال : إن كان استكرهها فعليه كفارتان ، وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا ، وضربت خمسة وعشرين سوطا » (٢).
قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمهالله ـ : لم أجد [شيئا في] ذلك في شئ من الأصول وإنما تفرد بروايته علي بن إبراهيم بن هاشم (٣).
١٨٩٠ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد العجلي قال : « سئل أبو جعفر عليهالسلام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام قال : يسئل هل عليك في إفطارك في شهر رمضان إثم؟ فإن قال : لا فإن على الامام أن يقتله ، وإن قال : نعم فعلى الامام أن ينهكه ضربا » (٤).
١٨٩١ ـ وفي رواية سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن رجل اخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات وقد رفع إلى الامام ثلاث مرات ، قال : فيقتل في الثالثة » (٥).
__________________
(١) الضمير يرجع إلى الجريبين باعتبار أنهما مقدار من طعام. (مراد)
(٢) قال في المنتهى : الرواية وان كانت ضعيفة السند الا أن الأصحاب ادعوا الاجماع على مضمونها مع ظهور العمل والقول بها.
(٣) هكذا في جميع النسخ التي عندي والصواب « تفرد به علي بن محمد بن بندار » كما في الكافي ج ٤ ص ١٠٣ والتهذيب ج ١ ص ٤١٣. وقال المحقق ـ رحمهالله ـ في المعتبر ص ٣٠٩ ـ بعد نقل الرواية وتضعيف السند ـ : « قال ابن بابويه : لم يرو هذه غير المفضل » فيظهر من هذا النقل أن في نسخته بدل علي بن إبراهيم بن هاشم « المفضل ».
(٤) يدل على أن مستحل افطار الصوم كافر يجب قتله ، وفى القاموس نهكه السلطان ـ كسمعه ـ نهكا ونهكة بالغ في عقوبته كأنهكه. (المرآة)
(٥) هذه الموثقة تدل على وجوب القتل وذهب إليه جماعة وتدل عليه أخبار أخر ، وقيل يقتل في الرابعة احتياطا للدماء ، وهذا إذا لم يكن مستحلا والا فالقتل أولا إذا كان فطريا ومع الاستتابة ثلاثا إذا كان مليا. (م ت)