وجاز له » (١).
١٨٩٩ ـ وسأله عبد الله بن سنان « عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى يجئ آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع ، قال : لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره » (٢).
١٩٠٠ ـ وسأله العيص بن القاسم « عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ، ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل ، قال : لا بأس » (٣).
١٩٠١ ـ وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء غيم فأفطر ، ثم
__________________
(١) طريق المصنف إلى عبد الله بن أبي يعفور حسن ، ورواه الشيخ في الصحيح. وقوله « يجنب » أي يحتلم كما هو الظاهر ويحتمل أن يكون المراد به يجامع ثم ينام ثم يستيقظ. وقوله « فإن لم يستيقظ » أي من النومة الأولى. وقوله : « أتم صومه » في بعض النسخ « أتم يومه » (م ت) وقيل قوله « يتم صومه ويقضى يوما آخر » ينافي مذهب من قال بعدم اشتراط الصوم بالطهارة الا أن يحمل على الندب.
(٢) يدل على أن مع أدرك الصبح جنبا لا يصح له قضاء شهر رمضان كما هو مختار أكثر المحققين من المتأخرين ، واطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضى عدم الفرق في ذلك بين من أصبح في النومة الأولى أو الثانية ولا في القضاء بين الموسع والمضيق ، واحتمل الشهيد الثاني ـ قدسسره ـ جواز القضاء مع التضيق لمن لم يعلم بالجنابة حتى أصبح ، ويحتمل مساواته لصوم شهر رمضان فيصح إذا أصبح في النومة الأولى خاصة ، وقال السيد المحقق في المدارك : قال المحقق في المعتبر ـ بعد ايراد الروايات المتضمنة لفساد صوم شهر رمضان بتعمد البقاء على الجنابة ـ : ولقائل أن يخص هذا الحكم برمضان دون غيره من الصيام ، وأقول : الحق أن قضاء شهر رمضان ملحق بأدائه بل الظاهر عدم وقوعه من الجنب في حال الاختيار مطلقا للأخبار الصحيحة ، ويبقى الاشكال فيما عداه من الصوم الواجب والمطابق للأصل عدم اعتبار هذا الشرط انتهى كلامه ولا يخفى متانته. (المرآة)
(٣) يدل على عدم حرمة النوم ثانيا ولا ينافيه وجوب القضاء بالاخبار المتقدمة ، وان أمكن حمل أخبار القضاء على الاستحباب. (م ت)