من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب عليهالسلام : تقضي صومها ولا تقضي صلاتها لان رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يأمر المؤمنات (١) من نسائه بذلك » (٢).
١٩٩٠ ـ وروي عن سماعة قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام » عن المستحاضة ، قال : تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيهن ، ثم تقضيها من بعده.
١٩٩١ ـ وسأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا الحسن عليهالسلام « عن المرأة تلد بعد العصر أتتم ذلك اليوم أم تفطر؟ فقال : تفطر ثم تقضي ذلك اليوم ».
١٩٩٢ ـ وروى العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن المرأة
__________________
(١) في الكافي ج ٤ ص ١٣٦ والتهذيب ج ١ ص ٤٤٠ « يأمر فاطمة والمؤمنات من نسائه بذلك ».
(٢) هذا الخبر مع اضماره مخالف للاخبار الكثيرة والاجماع على اشتراط الصلاة بالطهارة ، وفى هامش التهذيب السائل سأل عن حكم المستحاضة التي صلت وصامت في شهر رمضان ولم تعمل أعمال المستحاضة ، والإمام عليهالسلام ذكر حكم الحائض وعدل عن جواب السائل من باب التقية لان الاستحاضة من باب الحدث الأصغر عند العامة فلا توجب غسلا عندهم. وقال الفيض ـ رحمهالله ـ في الوافي : هذا الخبر مع اضماره متروك بالاتفاق ولو كان الحكم بقضاء الصوم دون الصلاة متعاكسا لكان له وجه ، على أنه قد ثبت عندنا أن فاطمة لم تر حمرة قط ، اللهم الا أن يقال : إن المراد بفاطمة فاطمة بنت أبي حبيش فإنها كانت مشتهرة بكثرة الاستحاضة والسؤال عن مسائلها في ذلك الزمان ، ويحمل قضاء الصوم على قضاء صوم أيام حيضها خاصة دون سائر الأيام وكذا نفى قضاء الصلاة ـ انتهى.
وقال العلامة المجلسي ـ رحمهالله : اعلم أن المشهور بين الأصحاب أن المستحاضة إذا أخلت بالأغسال تقضى صومها ، واستدلوا بهذا الخبر وفيه اشكال لاشتماله على عدم قضاء الصلاة ، ولم يقل به أحد ومخالف لسائر الاخبار قال : وقد وجه بوجوه (نقلنا بعضها) :
الأول ما ذكره الشيخ ـ رحمهالله ـ في التهذيب حيث قال : لم يأمرها بقضاء الصلاة إذا لا تعلم أن عليها لكل صلاتين غسلا أو لا يعلم ما يلزم المستحاضة فاما مع العلم بذلك والترك له