وإذا كان الرجل في البادية لا يقدر على صدقة الفطرة فعليه أن يتصدق بأربعة أرطال من لبن (١).
وكل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدي فطرته من ذلك القوت (٢).
٢٠٦٥ ـ وكتب محمد بن القاسم بن الفضيل البصري إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام يسأله « عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب عليهالسلام : لا زكاة على يتيم » (٣).
وليس على المحتاج صدقة الفطرة ، من حلت له لم تجب عليه (٤).
٢٠٦٦ ـ وروى سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها أيعطيه عنها أو يأكل هو وعياله؟ قال : يعطي بعض عياله ، ثم يعطي الآخر عن نفسه يرد دونها بينهم فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة » (٥).
__________________
(١) روى الكليني ج ٤ ص ١٧٣ والشيخ في التهذيب ج ١ ص ٣٧٠ باسنادها المرفوع والمرسل عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : سئل عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة قال : يتصدق بأربعة أرطال من لبن » وقال العلامة المجلسي ـ رحمهالله ـ : ظاهر هذا الخبر أن هذا على الاستحباب لظهوره في كون المعطى فقيرا.
(٢) روى الكليني ج ٤ ص ١٧٣ باسناده عن يونس ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : « جعلت فداك هل على أهل البوادي الفطرة ، قال : فقال : الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدى من ذلك القوت ». وظاهره الوجوب ويدل على ما ذهب إليه ابن الجنيد من وجوب الاخراج من القوت الغالب أي شئ كان.
(٣) للرواية ذيل في الكافي سيأتي تحت رقم ٢٠٧٣ يفهم منه خلاف ما هو ظاهر الصدر وسيأتي الكلام فيه.
(٤) في بعض النسخ « لم تحل عليه » وفى التهذيب ج ١ ص ٣٦٩ في خبر عن الفضيل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قلت له : لمن تحل له الفطرة؟ قال : لمن لا يجد ، ومن حلت له لم تحل عليه ومن حلت عليه لم تحل له » وهو من باب محاز المشاكلة. بمعنى لم تجب عليه أيضا.
(٥) لا خلاف في استحباب ذلك على الفقير ، وذكر الشهيد ـ رحمهالله ـ في البيان أن الأخير منهم يدفعه إلى الأجنبي ، وظاهر الأكثر عدم اشتراط ذلك. (المرآة)