وهذا على الاستحباب والاخذ بالأفضل ، فأما الواجب فليست الفطرة إلا على من أدرك الشهر.
٢٠٧٠ ـ روى ذلك علي بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام « في المولود يولد ليلة الفطر ، واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر؟ قال : ليس عليهم فطرة ، ليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر ».
٢٠٧١ ـ وروى محمد بن عيسى ، عن علي بن بلال قال : « كتبت إلى الطيب العسكري عليهالسلام » هل يجوز أن يعطى الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة أقل أو أكثر رجلا محتاجا موافقا؟ فكتب عليهالسلام : نعم ، افعل ذلك (١).
٢٠٧٢ ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام « عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه وتجوز شهادته؟ قال : الفطرة عليه ولا تجوز شهادته » (٢).
قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمهالله ـ : وهذا على الانكار لا على الاخبار ، يريد بذلك [أنه] كيف تجب عليه الفطرة ولا تجوز شهادته أي أن شهادته جائزة كما أن الفطرة عليه واجبة (٣).
__________________
، خرج من الشهر قال : وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال : لا » والمشهور أنه تجب اخراج الفطرة عن الولد والمملوك ان حصلت الولادة والملك قبل رؤية الهلال ، ويستحب لو كان قبل انتهاء وقتها. (المرآة)
(١) في بعض النسخ « نعم ذلك أفضل ». وقوله « موافقا » أي اماميا.
(٢) يدل باطلاقه أو عمومه على وجوب الفطرة على المكاتب مطلقا كان أو مشروطا ، سواء كان على الانكار أو لا ، ويمكن أن يكون للانكار ويكون المراد أنه إذا لم تقبل شهادته كيف يكون الفطرة واجبا عليه لان المدار فيهما على الحرية ، ويكون للتقية ، وحمله الأكثر على المطلق الذي أدى شيئا بقدر الحرية للعمومات التي تقدمت وإن كان ظاهرها العيلولة ولا شك معها ولما في رواية حماد بن عيسى التي تقدمت. (م ت)
(٣) قال في المدارك : عدم الوجوب على المكاتب المشروط والمطلق الذي يتحرر منه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا سوى الصدوق في من لا يحضره الفقيه وهو جيد.