اخر (١).
٢٠٩٨ ـ ووري عن داود بن سرحان قال : « كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني أريد أن أعتكف فماذا أقول وماذا أفرض على نفسي؟ فقال : لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لابد منها (٢) ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك ».
٢٠٩٩ ـ وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لابد منها ، ثم لا يجلس حتى يرجع ، ولا يخرج في شئ إلا لجنازة أو يعود مريضا (٣) ولا يجلس حتى يرجع ، قال : واعتكاف المرأة مثل ذلك ».
٢١٠٠ ـ وفي رواية صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنه يأتي بيته ثم يعيد إذا برء ويصوم » (٤).
__________________
(١) السند صحيح وقوله : « لا يشم الطيب » المشهور حرمة شم الطيب والريحان وذهب الشيخ (ر ه) في المبسوط إلى الجواز ، ولا خلاف في تحريم البيع والشراء ، واستثنى من ذلك ما تدعو الحاجة إليه من المأكول والملبوس ، والمشهور تحريم المراء أيضا بل قطعوا به وقال الشهيد الثاني (ر ه) : المراد به هنا المجادلة على أمر ديني أو دنيوي ، واستثنى منها ما إذا كانت في مسألة علمية لمجرد اظهار الحق ، ونسب إلى الشيخ (ر ه) أنه قال في الجمل بأنه يحرم على المعتكف جميع ما يحرم على المحرم وهو ضعيف. (المرآة)
(٢) لعل المراد بها أعم مما لابد منه عرفا وعادة ومما أكد الشارع فيه تأكيدا عظيما كشهادة الجنازة ونحوها. (المرآة)
(٣) « أو يعود مريضا » لا خلاف في جواز الخروج لها وذكر المحقق والعلامة جواز الخروج لتشييع المؤمن ولم أقف على رواية تدل عليه ، والأولى تركه ، وأما الخروج لقضاء حاجة المؤمن فقد قطع العلامة في المنتهى به من غير نقل خلاف ويدل عليه رواية ميمون بن مهران ، وتوقف فيه بعض المحققين لضعف الرواية (المرآة) أقول : ستأتي رواية ميمون بن مهران تحت رقم ٢١٠٨.
(٤) حملت الإعادة على الاستحباب الا أن يكون لازما بنذر وشبهه ويحصل العذر قبل مضى ثلاثة أيام فإذا مضت الثلاثة لا يعيد بل يبنى حتى يتم العدد الا إذا كان العدد أقل من ثلاثة أيام فيتمها من باب المقدمة. (م ت)