٢١٠٤ ـ وروى ابن المغيرة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن معتكف واقع أهله ، فقال : هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان (١).
٢١٠٥ ـ وروى داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « اعتكف رسول الله صلىاللهعليهوآله في شهر رمضان في العشر الأولى ، ثم اعتكف في الثانية في العشر الوسطى ، ثم اعتكف في الثالثة في العشر الأواخر ، ثم لم يزل رسول الله صلىاللهعليهوآله يعتكف في العشر الأواخر » (٢).
٢١٠٦ ـ وروى ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام « في المعتكفة إذا طمثت قال : ترجع إلى بيتها فإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها » (٣).
٢١٠٧ ـ وروى الحسن بن الجهم عن أبي الحسن عليهالسلام قال : « سألته عن المعتكف يأتي أهله؟ قال : لا يأتي امرأته ليلا ولا نهارا وهو معتكف » (٤).
٢١٠٨ ـ وروي عن ميمون بن مهران قال : « كنت جالسا عند الحسن بن علي
__________________
(١) السند حسن كالصحيح مروى في الكافي ج ٤ ص ١٧٩ في صحيح. ويدل على المشهور من وجوب كفارة واحدة في غير شهر رمضان ، وقال المولى المجلسي ـ رحمهالله ـ : يدل على أن كفارته مثل كفارة شهر رمضان وقد تقدم أنه كالظهار فيجمع بينهما اما بحمل الخبرين السابقين على استحباب رعاية الترتيب وهذا الخبر على الوجوب ، أو يحمل المماثلة في هذا الخبر على مجرد المماثلة في الخصال مع قطع النظر عن الترتيب أو التخيير وهو أحوط لكن ذكر في التهذيب (ج ١ ص ٤٣٤) زيادة بعد قوله « شهر رمضان » « متعمدا عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا » ويمكن حمله على الترتيب بأن يقال عتق رقبة مع القدرة ، أو صوم شهرين مع العجز عن العتق ، أو اطعام ستين مع العجز عن الصيام كما فعله الأصحاب في موارد ستجيئ.
(٢) يدل على أن السنة استمرت واستقرت على الاعتكاف في العشر الأواخر. والطريق فيه مهمل ، وفى الكافي ضعيف.
(٣) السند صحيح وتقدم الكلام فيه.
(٤) يدل على عدم جواز الجماع للمعتكف ليلا ونهارا ولا خلاف فيه.