عليك فيه الزكاة ، فإن رجع إليك منفعته لزمتك زكاته (١).
وإن بعث شيئا وقبضت فاشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر فإن ذلك جائز يلزمه من دونك (٢).
وإن استقرضت من رجل مالا وبقي عندك حتى حال عليه الحول فإن عليك فيه الزكاة (٣).
__________________
(١) في الكافي ج ٣ ص ٥١٩ باسناد ضعيف عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ليس في الدين زكاة الا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره ، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه. وفيه في موثق عن سماعة قال : « سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس يحتبس فيه الزكاة؟ قال : ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه فإذا قبضه فعليه الزكاة ، وان هو طال حبسه على الناس حتى يتم لذلك سنون فليس عليه زكاة حتى يخرج فإذا هم خرج زكاه لعامه ذلك ـ الحديث ».
ولعل حاصل الكلام بعد الاستثناء أن المال الغائب عنك إذا لم يكن لك عليه تسلط الاخذ متى أردت ولم يرجع إليك منفعته فليس زكاته ، وان حصل أحد الامرين فعليك الزكاة فالمذكوران بعده بمنزلة المستثنيان. (سلطان)
(٢) قال الفاضل التفرشي قوله : « فاشترطت على المشترى زكاة سنة » ينبغي حمله على ما إذا كان الثمن قد تعلق به وجوب الزكاة والمشترى لم يخرجها منه فيصح أن يقبض البايع ذلك الثمن بشرط أن يشترط على المشترى أن يدفع تلك الزكاة المتعلقة بذلك الثمن من ماله الاخر فحينئذ يلزم المشترى أن يدفع تلك الزكاة إلى مستحقه دون البايع.
(٣) يعنى إذا كان فيه فضل كما روى الكليني في الصحيح عن أبان بن عثمان عمن أخبره قال : « سألت أحدهما عليهما الاسلام » عن رجل عليه دين وفى يده مال وفى بدينه ، والمال لغيره هل عليه زكاة؟ فقال : إذا استقرض فحال عليه الحول فزكاته عليه إذا كان فيه فضل. وفى الحسن كالصحيح عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من زكاته على المقرض أو على المقترض؟ قال : لا بل زكاتها ان كانت موضوعة عنده حولا على المقترض ، قال : قلت : فليس على المقرض زكاتها؟ قال : لا يزكى المال من وجهين في عام واحد ـ الحديث ».
لا يخفى أن هذه مع المسألة الثانية المتقدمة من قبيل المطلق والمقيد وفيهما نوع منافاة من حيث أن المسألة السابقة أن الزكاة على المقرض دون المقترض وهذا يفيد أن الزكاة على المقترض ، وربما يقال : إن المصنف يفرق بين القرض والدين ولا يخلو من اشكال. (الشيخ محمد)