٢٣٤٣ ـ وقال عليهالسلام : « يخلى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء ». (١)
٢٣٤٤ ـ و « ما يأكله الإبل فليس به بأس أن ينزعه ». (٢)
٢٣٤٥ ـ وسأله سليمان بن خالد « عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة قال : عليه ثمنه يتصدق به ولا ينزع من شجر مكة شيئا إلا النخل وشجر الفواكه ».
٢٣٤٦ ـ وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : « قلت له : المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم؟ فقال : نعم ، قلت : فمن الحرم؟ قال : لا ». (٣)
٢٣٤٧ ـ وسأل إسحاق بن يزيد أبا جعفر عليهالسلام « عن الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها ، فقال : اقطع ما كان داخلا عليك ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك ». (٤)
__________________
(١) قال في المدارك : يجوز للمحرم أن يترك إبله لترعى الحشيش وان حرم عليه قطعه ، بل لو قيل بجواز نزع الحشيش للإبل لم يكن بعيدا لصحيحة جميل ومحمد بن حمران (المشار إليها فيما يأتي).
(٢) كما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل ومحمد بن حمران قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع؟ فقال : أما شئ يأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه ». وحمله الشيخ على نزع الإبل والأحوط الترك.
(٣) يدل على أن قطع الحشيش من محرمات الحرم لا الاحرام كما يظهر من الأخبار المتواترة من العامة والخاصة من أنه لا يختلى خلاها وقد تقدم بعضها ويؤيده ما رواه الكليني ج ٤ ص ٣٦٥ عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته قال : نعم ، قلت له : يحتش لدابته وبعيره؟ قال : نعم ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم فإذا دخل الحرم فلا ».
(٤) « ما كان داخلا » ظاهره جواز قطع أغصان شجر دخل على الانسان في منزلة و ان لم ينبت فيه وهو خلاف المشهور ، ويمكن أن يكون المراد جواز قطع ما نبت بعد اتخاذ الموضع منزلا وعدم جواز قطع ما نبت قبله (المرآة) أقول : روى الكليني في الكافي ج ٤ ص ٢٣١ والشيخ في التهذيب بسند ضعيف عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم ، قال : ان بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها