من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت ، فلا شئ عليه (١).
١٦١٩ ـ و « كان (٢) رسول الله صلىاللهعليهوآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ، ولا يقسمها بينهم بالسوية ، إنما يقسمها على قدر من يحضره منهم وما يرى ، ليس في ذلك شئ موقت » (٣).
١٦٢٠ ـ وفي رواية درست بن أبي منصور قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : « في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده ، فقال : لا بأس يبعث بالثلث أو الربع » (٤).
١٦٢١ ـ وروى عن هشام بن الحكم ـ رحمهالله ـ « في الرجل يعطى الزكاة يقسمها أله أن يخرج الشئ منها من البلدة التي هو بها إلى غيرها؟ قال : لا بأس » (٥).
١٦٢٢ ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام « عن الرجل يعطي زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك؟ قال : لا بأس به » (٦).
__________________
(١) يحمل على عدم وجود المستحق ، وقال في المدارك : لا ريب في جواز النقل إذا عدم المستحق في البلد بل الظاهر وجوبه لتوقف الدفع الواجب عليه ، وأما انتفاء الضمان فيدل عليه الأصل وإباحة الفعل وحسنة زرارة ومحمد بن مسلم ، واما الضمان مع التفريط كما قال به في الشرايع فمعلوم من قواعد الأمانات.
(٢) رواه الكليني ج ٣ ص ٥٥٤ بطريق حسن كالصحيح عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي الثقة عن أبي عبد الله (ع).
(٣) يدل على كراهة النقل واستحباب القسمة فيهم لأنها أولى لانتظارهم وشركتهم.(الشيخ محمد) وقال في المدارك : استحباب صرف الزكاة في بلد المال هو مذهب العلماء كافة والمستند فيه من طريق الأصحاب رواية عبد الكريم بن عتبة الهاشمي.
(٤) رواه الكليني ج ٣ ص ٥٥٤ بسند حسن عن ابن أبي عمير أرسله عن درست والترديد من الراوي وهو أبو أحمد ابن أبي عمير كما في الكافي ، ويمكن أن يكون تخييرا في الحكم.
(٥) ظاهره الجواز مطلقا ولا ينافي الضمان مع وجود المستحق في البلد ، ويمكن الحمل على عدم وجوده.
(٦) اخراج القيمة في النقدين والغلات اجماعي والخلاف واقع في زكاة الأنعام كما في المعتبر ص ٢٦٤. وقال المفيد في المقنعة : ولا يجوز القيمة في زكاة الأنعام الا أن يقدم الأسنان المخصوصة في الزكاة ، ومال إليه صاحب المدارك ، ويفهم من المعتبر الميل إليه و