محرم؟ فقال علي عليهالسلام ما نريد أحدا يعلمنا بالسنة إن هذين الثوبين صبغا بطين ».
٢٦٠٢ ـ وروي عن الحسين بن المختار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « أيحرم الرجل في الثوب الأسود؟ قال : لا يحرم في الثوب الأسود ، ولا يكفن فيه الميت (١) ».
٢٦٠٣ ـ وروى حنان بن سدير قال : « كنت جالسا عند أبي عبد الله عليهالسلام فسأله رجل أيحرم في ثوب فيه حرير ، قال : فدعا بإزار له فرقبي (٢) فقال : أنا أحرم في هذا وفيه حرير ».
٢٦٠٤ ـ وروي عن الحلبي قال : « سألته عن الرجل يحرم في ثوب له علم؟ فقال : لا بأس به » (٣).
٢٦٠٥ ـ وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم ، وتركه أحب إلي إذا قدر على غيره ».
٢٦٠٦ ـ وسأله ليث المرادي « عن الثوب المعلم هل يحرم فيه الرجل؟ قال : نعم إنما يكره الملحم (٤) ».
٢٦٠٧ ـ وسأله الحسين بن أبي العلاء « عن الثوب للمحرم يصيبه الزعفران ثم يغسل فقال : لا بأس به إذا ذهب ريحه ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض
__________________
(١) ظاهر الشيخ ـ رحمهالله ـ في النهاية حرمة الاحرام في السواد وحمل على تأكد الكراهة.
(٢) هو ثوب مصري أبيض من كتان ، قال الزمخشري : الفرقبية : ثياب مصرية بيض من كتان. وفى بعض النسخ « قرقبى » منسوب إلى قرقوب حذف منه الواو كما حذف في السابري حيث ينسب إلى سابور ، وقرقوب ـ بالضم ثم السكون وقاف أخرى وواو ساكنة وآخره باء موحدة ـ : بلدة متوسطة بين واسط والبصرة والأهواز كما في المراصد.
(٣) « في ثوب له علم » أي لون يخالف لونه.
(٤) في الصحاح الملحم ـ كمكرم ـ : جنس من الثياب. وقد قطع المحقق وجمع من الأصحاب بكراهة الاحرام في الملحم. وقال العلامة المجلسي ـ رحمهالله ـ : الخبر محمول على الكراهة وعلى أن المراد بالملحم ما كان من الحرير المحض. وقال المولى المجلسي ـ رحمهالله ـ : الظاهر أن المراد بالملحم ما كان لحمته حريرا كالقطني المعروف بيننا فان حريره ظاهر شفاف بخلاف مثل الخزفان سداه أبريشم ولا يظهر.