وإذا وطئ بيض نعام ففدغها وهو محرم وفيها أفراخ تتحرك فعليه أن يرسل فحولة من البدن على الإناث بقدر عدد البيض فما لقح وسلم حتى ينتج فهو هدي لبيت الله الحرام ، فإن لم ينتج شيئا فليس عليه شئ (١).
وإن وطئ بيض قطاة فشدخه فعليه أن يرسل فحولة من الغنم على عددها من الإناث بقدر عدد البيض فما سلم فهو هدي لبيت الله الحرام (٢).
٢٧٣١ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « ما وطئت أو وطئه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه (٣) ».
وإذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين ، فإن عاد
__________________
المجلسي : لا خلاف فيه بين الأصحاب غير أنه محمول على ما إذا لم يتحرك الفرخ ، فان تحرك فعليه بكارة من الإبل وهو أيضا اجماعي ـ انتهى. وروى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٥٤٩ بسند فيه ضعف عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « في بيضة النعام شاة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فمن لم يستطع فكفارته اطعام عشرة مساكين إذا أصابه وهو محرم » وترتيب ما في المتن كترتيب هذا الخبر.
(١) في الكافي ج ٤ ص ٣٨٩ في الصحيح عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث قال « في رجل وطئ بيض نعامة ففدغها وهو محرم فقال : قضى علي عليهالسلام أن يرسل الفحل على مثل عدد البيض من الإبل فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة ». والفدغ كالشدخ : الكسر.
(٢) في الكافي ج ٤ ص ٣٨٩ في الصحيح عن سليمان بن خالد قال : « سألته عن محرم وطئ بيض قطاة فشدخه ، قال : يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من النعام في الإبل ». وروى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٥٤٩ في الصحيح عن سليمان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « في كتاب علي عليهالسلام : في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام » وأعلم أن الفيض ـ رحمهالله ـ جعل كل هذه الأحكام أعني من قوله « فان قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم » إلى هنا ـ جزء الخبر الذي رواه محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليهالسلام.
(٣) مروى في الكافي ج ٤ ص ٣٨٣ بسند حسن كالصحيح ، وقال الكليني بعده : اعلم أنه ليس عليك فداء شئ أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك ولا في عمرتك الا الصيد فان عليك فيه الفداء بجهالة كان أو بعمد