فقتل صيدا آخر متعمدا فليس عليه جزاؤه وهو ممن ينتقم الله منه والنقمة في الآخرة وهو قول الله عزوجل : « عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه » ، فإذا أصاب الصيد ثم عاد خطأ فعليه كلما عاد كفارة (١).
وكلما أتاه المحرم بجهالة فليس عليه شئ إلا الصيد فإن عليه فداؤه ، فان تعمد كان عليه فداؤه وأثمه (٢).
ولا بأس أن يصيد المحرم السمك ويأكل طريه ومالحه ويتزوده ، فإن قتل
__________________
(١) روى الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أي عبد الله عليهالسلام في محرم أصاب صيدا ، قال : عليه الكفارة ، قلت : فان أصاب آخر ، قال : إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة وهو ممن قال الله عزوجل : « ومن عاد فينتقم الله منه ». أقول : اتفق الأصحاب في تكرر الكفارة بتكرر الصيد على المحرم إذا كان وقع منه خطأ أو نسيانا ، لكن اختلفوا في تكررها مع العمد والقصد ، واستدل القائلون بعدم تكرر في العامد بهذه الرواية والآية إذ تدلان على أن ما وقع ابتداء هو حكم المبتدى ولا يشمل العائد فلا يجرى ما ذكر فيه من الجزاء في العائد ، وأجاب الآخرون بأن تخصيص العائد بالانتقام لا ينافي ثبوت الكفارة فيه أيضا مع أنه يمكن أن يشمل الانتقام الكفارة أيضا. وقد روى الكليني في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام « في المحرم يصيد الطير قال : عليه الكفارة في كل ما أصاب » ويدل على وجوب الكفارة في كل طير وعلى تكرر الكفارة في تكرر الصيد مطلقا. وقال ابن أبي عمير عن بعض أصحابه « إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفارة وإذا أصابه متعمدا فان عليه الكفارة ، فان عاد فأصاب ثانيا متعمدا فليس عليه الكفارة وهو ممن قال الله عزوجل : ومن عاد فينتقم الله منه ». وروى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٥٥٣ بسندين صحيحين عن الحلبي عن أبي ـ عبد الله عليهالسلام قال « في المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه وينتقم الله منه والنقمة في الآخرة » ويدل هذا الخبر زائدا على ما مر على أن صيد المحرم لا يصير ميتة بل هو حرام على المحرم.
(٢) تقدم الاخبار فيه.