جرادة فعليه تمرة ، وتمرة خير من جرادة (١) فإن كان كثيرا فعليه دم شاة (٢).
٢٧٣٢ ـ ومر أبو جعفر عليهالسلام على الناس وهم يأكلون جرادا فقال « سبحان الله وأنتم محرمون؟ قالوا : إنما هو من البحر ، قال : فارمسوه في الماء إذن (٣) ».
والجراد لا يأكله المحرم (٤). ولا يأكله الحلال في الحرم (٥).
__________________
(١) إلى هنا كلام المؤلف أخذه من حديث حريز الذي رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بأس بأن يصيد المحرم السمك ويأكل مالحه وطريه ويتزوده ـ الخ » وفى آخر بهذا السند أيضا عنه عليهالسلام « في محرم قتل جرادة قال : يطعم تمرة والتمرة خير من جرادة » وقوله عليهالسلام « والتمرة خير من جرادة » مثل للعرب استعمله عليهالسلام هنا.
(٢) روى الكليني أيضا ج ٤ ص ٣٩٣ عن البزنطي بسند فيه ضعف عن العلاء عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « سألته من محرم قتل جرادة قال : كف من طعام وإن كان كثيرا فعليه دم شاة » ورواه الشيخ ج ١ ص ٥٥١ من التهذيب بسند صحيح.
(٣) كذا وروى الكليني ج ٤ ص ٣٩٣ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : مر على صلوات الله عليه على قوم يأكلون جرادا فقال : سبحان الله وأنتم محرمون؟ فقالوا : إنما هو من صيد البحر ، فقال لهم : ارمسوه في الماء اذن ». وروى الشيخ ـ رحمهالله ـ في التهذيب ج ١ ص ١٥١ من كتاب الحسين بن سعيد في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام » أنه مر على ناس ـ وساق مثل ما في المتن ـ « وقال المولى المجلسي ـ رحمهالله ـ : الظاهر أنه كان قبل ذلك الخبر خبر عن أمير المؤمنين عليهالسلام ولما ذكر بعده هذا الخبر أضمر فتوهم المصنف أن المار أبو جعفر عليهالسلام ويمكن أن يكون وقع منه عليهالسلام أيضا لكن الظاهر الأول. وقوله » فارمسوه في الماء أي إذا أدخلتموه في الماء يموت فكيف يكون من البحر والبحري ما يكون عيشه في الماء. وتؤيد الحرمة أخبار كثيرة وتوهم العامة أنه من صيد البحر لأنه يحصل من ذرق السمك أو من الحيتان التي تنبذه الماء على الشط وتتعفن ويخلق منها الجراد وعلى تقدير الصحة لا يصير من البحر لان صيد البحر ما يبيض ويفرخ فيه.
(٤) يدل عليه سوى ما مر ما في التهذيب ج ١ ص ٥٥١ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله ـ الخ ».
(٥) لأنه ثبت بالاخبار أنه صيد وثبت أيضا ان كل صيد دخل الحرم لا يجوز قتله لقوله تعالى