وأحل البقر الأهلية أن يضحى بها ، وحرم الجبلية ، فانصرفت إلى الرجل وأخبرته بهذا الجواب ، فقال : هذا شئ حملته الإبل من الحجاز (١).
٣٠٥٠ ـ وروى أبان ، عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « الكبش يجزي عن الرجل ، وعن أهل بيته يضحي به » (٢).
٣٠٥١ ـ وسأل يونس بن يعقوب أبا عبد الله عليهالسلام « عن البقرة يضحى بها؟ فقال : تجزي عن سبعة نفر » (٣).
٣٠٥٢ ـ وروى وهيب بن حفص (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : البقرة والبدنة تجزيان عن سبعة نفر إذا كان كانوا من أهل بيت أو من غيرهم (٥).
__________________
(١) رواه الكليني في الكافي ج ٤ ص ٤٩٢ بسند مجهول.
(٢) يدل على جواز الاكتفاء بكبش عن نفسه وأهل بيته. (م ت)
(٣) رواه الشيخ في الموثق كالصحيح في التهذيب ج ١ ص ٥٠٦ رواه المصنف في الخصال ص ٣٥٦ طبع مكتبة الصدوق.
(٤) سقط هنا « عن أبي بصير » كما هو موجود في الخصال ص ٣٥٦ والعلل ج ٢ ب ١٨٤ والتهذيب ج ١ ص ٥٠٦ ، ووهيب يروى كثيرا عن أبي بصير عنه عليهالسلام ولم يعهد روايته عنه بلا واسطة والتعبير بروى وان صح أن يكون مع الواسطة لكن مراد المصنف غير هذا كما هو دأبة.
(٥) هذا الخبر
والسابق يدلان على الاجتزاء بالبقرة عن سبعة ، سواء كانوا من أهل
بيت واحد أو لم يكونوا وقد حمل على الضرورة لما
روى الكليني في الصحيح ج ٤ ص ٤٩٦
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا
إبراهيم عليهالسلام
عن قوم غلت عليهم الأضاحي
وهم متمتعون وهم مترافقون وليسوا بأهل بيت واحد
، وقد اجتمعوا في مسيرهم ، ومضربهم
واحد ، ألهم أن يذبحوا بقرة؟ فقال : لا أحب ذلك
الا من ضرورة » وظاهره كراهة الاكتفاء
بالواحد في غير الضرورة ، وقال العلامة المجلسي
: اختلف الأصحاب فيه فقال الشيخ في
موضع من الخلاف : الهدى الواجب لا يجزى الا
واحد عن واحد. وعليه الأكثر ، وقال
في النهاية والمبسوط وموضع من الخلاف يجزى
الواحد عند الضرورة عن خمسة وعن
سبعة وعن سبعين ، وقال المفيد : تجزى البقرة عن
خمسة إذا كانوا أهل بيت ونحوه قال ابن