٣١٠٧ ـ وروى رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : خرج الحسين عليهالسلام معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسم (١) فحلق رأسه ونحرها مكانه ثم أقبل حتى جاء فضرب الباب ، فقال علي عليهالسلام : ابني ورب الكعبة افتحوا له وكانوا قد حموا له الماء فأكب عليه فشرب ، ثم اعتمر بعد (٢).
والمحصور لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بن الصفا والمروة. (٣)
والقارن إذا احصر وقد اشترط وقال : فحلني حيث حبستني فلا يبعث بهديه ولا يتمتع من قابل ولكن يدخل في مثل ما خرج منه (٤).
__________________
ولزوم الهدى على من صد عن التمتع حتى فاته الموقفان خلاف المشهور ، وحكى عن الشيخ أنه نقل في الخلاف قولا بوجوب الدم على فائت الحج. وظاهر الخبر عدم لزوم العمرة لو فات عنه الافراد للتحلل وهو خلاف ما عليه الأصحاب.
(١) البرسام ـ بالكسر ـ علة شديدة ، برسم الرجل فهو مبرسم أي أصيب بالبرسام.
(٢) روى الكليني ج ٤ ص ٣٦٩ في الصحيح في ذيل حديث رواه عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام « فان الحسين بن علي صلوات الله عليهما خرج معتمرا فمرض في ـ الطريق فبلغ عليا عليهالسلام ذلك وهو في المدينة ، فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا وهو مريض بها ، فقال : يا بنى ما تشتكي؟ فقال : أشتكي رأسي ، فدعا علي عليهالسلام ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة ، فلما برأ من وجعه اعتمر ، قلت : أرأيت حين برء من وجعه قبل أن يخرج إلى العمرة حلت له النساء؟ قال : لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، قلت : فما بال رسول الله صلىاللهعليهوآله حين رجع من الحديبية حلت له النساء ولم يطف بالبيت؟ قال : ليسا سواء كان النبي صلىاللهعليهوآله مصدودا والحسين عليهالسلام محصورا ».
(٣) كما في ذيل صحيحة معاوية بن عمار التي تقدمت.
(٤) قوله « فلا يبعث
بهديه » أي لا حاجة إلى البعث بل يذبح هناك وهذا فائدة الاشتراط ، وروى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٥٦٨ في الصحيح عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام
وعن فضالة عن ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد
الله عليهالسلام
أنهما قالا « القارن يحصر وقد
قال واشترط فحلني حيث حبستني ، قال : يبعث
بهديه ، قلنا : هل ، يتمتع في قابل؟ قال : لا ولكن يدخل في مثل ما خرج منه » والمشهور
استحباب القضاء قارنا الا إذا كان واجبا عليه