إلى المدينة » (١).
٣١١٠ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « ما يمنع أحدكم من أن يحج كل سنة؟ فقيل له لا يبلغ ذلك أموالنا ، فقال : أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه بثمن أضحية ويأمره أن يطوف عنه أسبوعا بالبيت ويذبح عنه فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه وتهيأ وأتى المسجد فلا يزال في الدعاء حتى تغرب الشمس » (٢).
__________________
على المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتى يبلغ الهدى محله ، قلت : أرأيت ان اختلفوا في الميعاد وأبطؤوا في المسير عليه وهو يحتاج أن يحل هو في اليوم الذي واعدهم فيه قال : ليس عليه جناح أن يحل في اليوم الذي واعدهم فيه » وروى الكليني في القوى نحوه عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وفى الشرايع « روى أن باعث الهدى تطوعا يواعد أصحابه وقتا لذبحه أو نحره ثم يجتنب ما يجتنبه المحرم ، فإذا كان وقت المواعدة أحل لكن لا يلبى ولو أتى بما يحرم على المحرم كفر استحبابا » وقال في المدارك : ذكر الشارح أن ملابسة تروك الاحرام بعد المواعدة أو الاشعار مكروه لا محرم ، ويشكل بان مقتضى روايتي الحلبي وأبى الصباح التحريم ولا معارض لهما ، وأما ما ذكره من استحباب التكفير بملابسة ما يوجبه على المحرم فلم أقف له على مستند ، وغاية ما يستفاد من صحيحة هارون بن خارجة (يعنى ما يأتي في الهامش) أن من لبس ثيابه للتقية كفر ببقرة ، وهي مختصة باللبس ومع ذلك فحملها على الاستحباب يتوقف على وجود معارض.
(١) لعله تعليل للاجزاء عنه بان رسول الله صلىاللهعليهوآله فعل بالحديبية وأجزأ عنه فبعثه ونحره يوم النحر بمكة أو منى أجزأ بطريق أولى. (سلطان)
(٢) قيل : مقتضى هذا الخبر مغاير لمقتضى الخبر الأول ، وقال الفاضل التفرشي : هذا طريقة أخرى لادراك ثواب الحج قريبة من الطريق الأولى ولا منافاة بين الحديثين ـ انتهى وروى الكليني ج ٤ ص ٥٤٠ في الصحيح عن هارون بن خارجة قال : « ان مرادا بعث ببدنة وأمر أن تقلد وتشعر في يوم كذا وكذا ، فقلت له : إنما ينبغي أن لا يلبس الثياب فبعثني إلى أبى عبد الله عليهالسلام بالحيرة فقلت له : ان مرادا صنع كذا وكذا وانه لا يستطيع أن يترك الثياب لمكان زياد فقال : مره أن يلبس الثياب وليذبح بقرة يوم الأضحى عن نفسه » وكان زياد واليا في الكوفة وكان مراد يتردد إليه ويتقى منه.