صيد المدينة ما صيد بين الحرتين » (١).
٣١٥٣ ـ وسأله يونس بن يعقوب قال : « يحرم علي في حرم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ما يحرم علي في حرم الله تعالى؟ قال : لا » (٢).
٣١٥٤ ـ وروى أبان ، عن أبي العباس ـ يعني الفضل بن عبد الملك ـ قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام « حرم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم المدينة؟ فقال : نعم حرم بريدا في بريد عضاها ، قلت : صيدها؟ قال : لا ، يكذب الناس » (٣).
__________________
(١) الحرتان هما حرة وأقم التي كانت في مشرق المدينة ممتدة من الشمال إلى الجنوب دون وادى العريض ، وحرة وبرة التي كانت في مغربها وهي أيضا ممتدة من الشمال إلى الجنوب دون وادى عقيق ، ويستفاد من هذا الخبر الفرق بين صيد حرم مكة وصيد حرم المدينة لان صيد مكة يحرم في جميع الحرم وليس كذلك في حرم المدينة لان الذي يحرم منها هو القدر المخصوص وهو ما بين الحرتين فقط.
(٢) يدل على عدم المساواة في جميع الأحكام ولا ينافي مساواته لها في بعض الأحكام كالصيد وقطع الحشيش والشجر ، أو يحمل الحرمة على الكراهة الشديدة كما ذهب إليه جماعة وفى المدارك : قال العلامة في المنتهى : « حرم المدينة يفارق حرم مكة في أمور أحدها أنه لا كفارة فيما يقتل فيه من صيد أو قطع شجر ، الثاني أنه يباح من شجر المدينة ما تدعو الحاجة إليه من الحشيش للعلف ، الثالث أنه لا يجب دخولها الا بالاحرام ، الرابع أن من أدخل صيدا إلى المدينة لم يجب ارساله. انتهى كلامه ـ رحمهالله ـ » وهو جيد لمطابقة ما ذكر لمقتضى الأصل وان أمكن المناقشة في جواز الاحتشاش.
(٣) العضاه ـ بكسر
العين المهملة ، والضاد المعجمة وبعد الألف هاء ـ : جمع عضاهة
وهي شجرة الخمط ، وقيل : بل كل شجرة ذات شوك ، وقيل
: ما عظم منها ، قال الجوهري
في باب الهاء فصل العين المهملة : العضاه : كل
شجر يعظم وله شوك ، وفى باب الياء
فصل الغين المعجمة : الغضى : شجر ـ انتهى ، وقال
صاحب المنتقى : قد ضبطت في الكافي
والتهذيب بالغين المعجمة ولا يخلو من نظر إذ
ظاهر أن المراد ههنا مطلق الشجر ، والغضى
شجر مخصوص ـ انتهى ، أقول : روى مسلم باسناده
عن عامر بن سعد عن أبيه قال : قال رسول
الله صلىاللهعليهوآله
: « انى أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها ، أو يقتل صيدها »
وهكذا رواه البغوي في المصابيح ، وقوله « لا
يكذب الناس » قال الفيض ـ رحمهالله
ـ يحتمل