قال : « إن أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) سئل عن رجل كان جالسا مع قوم فمات وهو معهم (١) ، أو رجل وجد في قبيلة أو على دار قوم (٢) فادعى عليهم ، قال : ليس عليهم قود ولا يطل ، دمه ، عليهم الدية » (٣).
٥١٧٨ ـ وروى موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « إنما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشر المتهم ، فإن شهدوا عليه جازت شهادتهم » (٤).
٥١٧٩ ـ وروى القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليهالسلام ) عن القسامة أين كان بدؤها؟ فقال : كان من قبل رسول الله ( صلىاللهعليهوآله ) لما كان بعد فتح خيبر تخلف رجل من الأنصار عن أصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطا في دمه قتيلا فجاءت الأنصار إلى رسول الله ( صلىاللهعليهوآله ) فقالت : يا رسول الله قتلت اليهود صاحبنا ، فقال : ليقسم منكم خمسون رجلا على أنهم قتلوه ، قالوا : يا رسول الله أنقسم على ما لم نره!؟ قال : فيقسم اليهود؟ فقالوا : يا رسول الله من يصدق اليهود!! فقال : أنا إذا آدي صاحبكم ، فقلت له : كيف الحكم فيها؟ قال إن الله عزوجل حكم في الدماء ما لم يحكم في شئ من حقوق الناس لتعظيمه الدماء ، لو أن رجلا ادعى على رجل عشرة آلاف درهم ، أقل من ذلك أو أكثر لم يكن اليمين على المدعي وكانت اليمين على المدعى عليه ، فإذا ادعى الرجل على القوم الدم أنهم قتلوا كانت اليمين على مدعي الدم قبل المدعى عليهم فعلى المدعي أن يجئ بخمسين يحلفون أن فلانا قتل فلانا فيدفع إليهم الذي حلف عليه فإن شاؤوا عفوا عنه ، وإن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا قبلوا الدية ، فإن لم يقسموا فإن على المدعى
__________________
(١) في أكثر النسخ « مع قوم ثقات ونفر معهم ».
(٢) في التهذيب على باب دار قوم ،
(٣) أي بعد القسامة للوث فيكون محمولا على غير العمد ، أو عليهم الدية لكن يؤديها الامام كما فعله النبي عليهالسلام ، أو من بيت المال. ( م ت )
(٤) « الرجل المعروف » إشارة إلى لزوم اللوث وسيأتي معناه و « المتهم » أي بالعداوة.« فان شهدوا عليه أي ادعوا وحلفوا عليه ».