٥٦٠١ ـ وروى سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان ابن عباس يقول : إن الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول من ستة (١).
٥٦٠٢ ـ وروى الفضل بن شاذان ، عن محمد بن يحيى ، عن علي بن عبد الله ، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، عن أبيه (٢) قال : حدثني أبي عن محمد بن إسحاق قال :
__________________
والثلث هو فرض الام مع عدم من يحجبها من الولد وان نزل ، والزائد على الواحد من ولد الام.
والربع هو فرض الزوج مع الولد وان نزل ، والزوجة فأزيد مع عدم الولد.
والسدس هو فرض كل واحد من الأبوين مع الولد وان نزل والام المحجوبة ، والواحد من كلالة الام ذكرا كان أو الأنثى والثمن هو فرض الزوجة فأزيد مع الولد وان نزل.
(١) لا خلاف عند العامة أن ابن عباس لم يقل بالعول كما رواه الحاكم في مستدركه ج ٤ ص ٣٤٠ وقال : صحيح على شرط مسلم ، وسنن البيهقي ج ٦ ص ٢٥٣ ، وكنز العمال ج ٦ ص ٧ ، وأحكام القرآن للجصاص ج ٢ ص ١٠٩.
(٢) طريق الصدوق إلى الفضل بن شاذان قوى والفضل بن شاذان النيشابوري متكلم فقيه جليل ، له كتب ومصنفات يبلغ عددها مائة وثمانين كتابا ، وهو يروى هذا الحديث عن محمد بن يحيى بن عبد الله الذهلي العامي النيشابوري ، نقل ابن حجر عن أبي محمد بن أبي الجارود عن محمد بن أحمد بن الجراح الجوزجاني يقول : دخلت على أحمد فقال لي : تريد البصرة قلت : نعم ، قال : فإذا أتيتها فألزم محمد بن يحيى فليكن سماعك منه فانى ما رأيت خراسانيا ـ أو قال : ما رأيت أحدا ـ أعلم بحديث الزهري منه ولا أصح كتابا منه ، وأما على ابن عبد الله فهو أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم يكنى ابن المديني بصرى قال أبو حاتم الرازي : كان علي بن عبد الله علما في الناس في معرفة الحديث والعلل وكان أحمد لا يسميه إنما يكنيه اجلالا له. وأما يعقوب بن إبراهيم بن سعد فهو من أحفاد الزهري المعروف ، وثقة ابن معين والعجلي وابن حبان ، وأبوه إبراهيم بن سعد ثقة أيضا قال أحمد : أحاديثه مستقيمة ، وجده سعد بن إبراهيم قاضى واسط من قبل هارون ووثقه ابن معين.