فإن ترك ابنة أخ لأب وأم ، وبنى أخ لأب وأم فإن كانوا لأخ واحد فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كان الأخ أبو الابنة غير الأخ أبى البنين ، فلابنة الأخ النصف من الميراث نصيب أبيها ، ولبني الأخ النصف ميراث أبيهم.
فإن ترك ابن أخ لام ، وابن ابن [ ابن ] أخ لأب وأم فالمال كله لابن الأخ للام لأنه أقرب ، وليس كما قال الفضل بن شاذان : إن لابن الأخ من الام السدس وما بقي فلابن ابن [ ابن ] الأخ للأب والام ، لأنه خلاف الأصل الذي بنى الله عزوجل عليه فرائض المواريث.
فإن ترك ابن ابن ابن أخ لأب وأم أو لأب أو لام ، وعما أو عمة ، أو خالا أو خالة ، فالمال لابن ابن ابن الأخ [ للأب والام ] فإن ولد الأخ وإن سفلوا فهم من ولد الأب ، والعم والعمة من ولد الجد ، والخال والخالة من ولد الجد ، وولد الأب وإن سفلوا أحق بالميراث من ولد الجد وكذلك يجرى أولاد الأخت لأب كانت أو لام أو لأب وأم هذا المجرى لا يرث معهم عم ولا عمة ولا خال ولا خالة كما لا يرث مع ولد الولد وإن سفلوا أخ ولا أخت لأب كانوا أو لام أو لأب وأم.
٥٦٢٢ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن بكير بن أعين قال : قلت لأبي عبد الله ( عليهالسلام ) : « امرأة ماتت وتركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها (١) فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم وللاخوة للأم الثلث الذكر والأنثى فيه سواء ، وبقى سهم فهو للاخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ».
٥٦٢٣ ـ قال (٢) « وجاء رجل إلى أبى جعفر ( عليهالسلام ) فسأله عن امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وأختها لأبيها ، فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللاخوة من الام سهمان وللأخت من الأب سهم (٣) فقال له الرجل : فان فرائض
__________________
(١) في الكافي والتهذيب « وإخوتها وأخواتها لأبيها » وهو الصواب ، ولعل السقط من النساخ.
(٢) يعني بالسند المتقدم كما في الكافي ج ٧ ص ١٠٢.
(٣) كذا في التهذيب أيضا ، وفي الكافي « للأخت من الأب السدس سهم ».