إذا لم يكن للميت ولد ولا أبوان ، ولو جاز القياس في دين الله عزوجل لكان الرجل إذا ترك أخا لأب وابن أخ لأب وأم كان المال كله لابن الأخ للأب والام قياسا على عم لأب وابن عم لأب وأم لان المال كله لابن العم للأب والام لأنه قد جمع الكلالتين كلالة الام وذلك بالخبر المأثور عن الأئمة الذين يجب التسليم لهم ( عليهمالسلام ).
والفضل يقول في هذه المسألة : إن المال للأخ للأب وسقط ابن الأخ للأب والام ، ويلزمه على قياسه أن المال بين ابن الأخ للأب والام وبين الأخ للأب لان ابن الأخ له فضل قرابة بسبب الام وهو يتقرب بمن يستحق المال كله بالتسمية وبمن لا يرث الأخ للأب معه. (١)
فإن ترك ابن أخ لام ، وابن أخ لأب وأم ، وابن أخ لأب ، فلابن الأخ من الام السدس ، وما بقي فلابن الأخ من الأب والام ، وسقط ابن الأخ من الأب.
فإن ترك ابن أخ لأب ، وابن أخ لأب وأم ، فالمال كله لابن الأخ للأب والام ، وسقط ابن الأخ للأب.
فإن ترك ابنة أخت لأم ، وابنة أخت لأب وأم ، وابنة أخت لأب ، فلابنة الأخت للأم السدس ، وما بقي فلابنة الأخت للأب والام ، وسقطت ابنة الأخت للأب.
__________________
(١) حاصله أن الفضل ـ رحمهالله ـ قاس قيام ابن الأخ والام مقام أبيه عند اجتماعه مع الأخ للام على قيامه مقام أبيه عند اجتماعه معه ، ولو صح ذلك ليصح قياس ابن الأخ للأب والام عند اجتماعه مع الأخ للأب على ابن العم للأب والام عند اجتماعه مع العم للأب في قيام ابن العم مقام أبيه في التوريث وكان الميراث لابن الأخ من الأب والام دون الأخ من الأب كما أن الميراث لابن العم من الأب والام دون العم من الأب وليس كذلك ، والفضل أيضا لا يقول به ( مراد ) أقول : قال في الدروس : لا ميراث لابن الأخ من الأبوين مع الأخ للام ، ولا لابن ابن الأخ من الأبوين مع ابن أخ لام خلافا للفضل في المسألتين لاجتماع السببين ، ويضعف بتفاوت الدرجتين.