إذا كان واحدا ، قال الله تبارك وتعالى : « وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ».
فإن ترك أخاه لأبيه ، وأخاه لامه ، وأخاه لأبيه وأمه ، فللأخ من الام السدس وما بقي فللأخ من الأب الام ، وسقط الأخ من الأب.
فإن ترك إخوة وأخوات لأم ، وإخوة وأخوات لأب وأم ، وإخوة وأخوات لأب فللاخوة والأخوات من الام الثلث الذكر والأنثى فيه سواء ، وما بقي فللاخوة والأخوات من الأب والام للذكر مثل حظ الأنثيين ، وسقط الاخوة الأخوات من الأب.
فإن ترك أختا لأم ، وأختا لأب وأم ، وأختا لأب ، فللأخت من الام السدس ، وما بقي فللأخت من الأب والام ، وسقطت الأخت من الأب.
فإن ترك أختين لام ، وأختين لأب وأم ، وأختين لأب فللأختين للأم الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللأختين من الأب والام ، وسقط الأختان من الأب.
فإن ترك أختا لأب وأم ، وإخوة وأخوات لأم ، وابن أخ لأب وأم فإن للاخوة والأخوات من الام الثلث الذكر والأنثى فيه سواء ، وما بقي فللأخت من الأب والام ، وسقط ابن الأخ للأب والام.
فان ترك أخا لأب ، وابن أخ لام فالمال كله للأخ من الأب.
فإن ترك أخا لام ، وابن أخ لأب وأم فالمال كله للأخ من الام ، وسقط ابن الأخ للأب والام. وغلط الفضل بن شاذان في هذه المسألة فقال : للأخ من الام السدس سهمه المسمى له ، وما بقي فلا بن الأخ للأب والام واحتج في ذلك بحجة ضعيفة ، فقال : لان ابن الأخ للأب والام يقوم مقام الأخ الذي يستحق المال كله بالكتاب فهو بمنزلة الأخ للأب والام ، وله فضل قرابة بسبب الام.
قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمهالله ـ : وإنما يكون ابن الأخ بمنزلة الأخ إذا لم يكن له أخ ، فإذا كان له أخ لم يكن بمنزلة الأخ ، كولد الولد إنما هو ولد